شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٦

اخفاء أشياء مسروقة . مبدأ تقادم هذه الجريمة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ٢٧٩ عقوبات و ٢٧٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

إن جريمة إخفاء الشيء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع الا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفيه (١) . فاذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٢٩ وأن المتهم باع الشيء المسروق فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢ وأن التبليغ بضبطه حصل فى ٢ فبراير سنة ١٩٣٣ فإن الجريمة تعتبر مازالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ الا من تاريخ البيع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Recel d'objets volés — Point de départ du délai de la prescription. (Arts. 279 C.P. et 279 C.I.C.). L'infraction de recel d'objets volés est une infraction continue qui n'est interrompue que par la cessation de la possession du receleur (1). Dès lors l'action publique n'est pas prescrite dans le cas où le vol ayant été commis le 31 août 1929, le receleur n'a vendu l'objet volé que le 29 décembre 1932, l'instruction ayant commencé le 2 février 1933. En effet le délai de la prescription, dans ce cas, ne commence à courir qu'à partir de la vente. (1) V. Note 1, p. 491 (Arabe). Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal—Partie spéciale), p. 686. Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), p. 465, No. 19. Cass. 30-12-1905 (B.O. 7/3/26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 596
صفحة 596
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٦–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا