شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٢–٥٩٥

(١) الملكية الفنية . حق المؤلف أو الصانع . التقليد ومداه . أساس المسئولية . (٢) حجز . الحجز التقليدى . ماديته . (٣) الملكية الفنية . بضائع مقلدة . عرضها للبيع . مسئولية البائع .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٢ و ١٥١ من القانون المدنى) — (المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — نص المادة ١٢ من القانون المدنى الأهلى على أن (الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته يكون على حسب القانون المخصوص بذلك) ولا يزال هذا النص معطلا فى انتظار صدور هذا التشريع . إلا أن للمؤلف على مؤلفاته وللصانع على مصنوعاته حق الملكية المطلق لا يشاركه فيه أحد غيره . ولئن اتخذ اسما أو لقبا أو علامة تميز مؤلفاته أو مصنوعاته عن غيرها حق ملكيتها ولا يجوز لغيره استعمالها أو تقليدها (٢٣) . ولا يشترط فى التقليد أن تكون العلامة المقلدة طبق العلامة الأصلية تماما بل يتوافر التقليد متى ثبت وجود شبه بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة من شأنه أن يجر الجمهور الى الخطأ فى التمييز بينهما (٢٤) . ويمكن اتخاذ المادة ١٥١ من القانون المدنى أساسا للقضاء بتعويض المؤلف أو الصانع فى حالة التقليد . ٢ — الحجز التقليدى لا يخرج عن أن يكون نوعا من أنواع الحجز الاستحقاق المنصوص عليه فى القانون يلجأ اليه المؤلف أو الصانع لاسترداد ملكيته المعنوية من يد المعتدين . ٣ — كل من عرض للبيع بضائع مقلدة وكان يعلم [بتق]ليدها يعتبر مسئولا عنها كنفس المقلد ، لأن حق الملكية [حق] عام يباشره صاحبه فى مواجهة الكافة (٢٥) . فعرض البائع كراسات مقلدة كتب على غلافها اسم [وز]ارة المعارف بشكل يوهم أنها من كراستها يوجب مسئوليته .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZEINAB CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-2-1934 M. Mohammad El Chaféi El Labban. (C.). I.—Propriété artistique — Droits de l'auteur — Contrefaçon—Etendue — Fondement de la responsabilité. (Arts. 12 et 151 de C.C.) II.—Saisie — Saisie des contrefaoçns — Définition. (Art. 304 du C.P. par analogie.) III.—Propriété artistique—Imitation des marchandises—Etalage—Responsabilité du vendeur. I.—L'art 12 du C. C. prévoit que: " la propriété littéraire et artistique est réglée par une loi spéciale ". Ce texte est resté lettre morte dans l'attente de la législation spéciale (23). Cependant, l'auteur a un droit de propriété exclusif sur son œuvre artistique ou littéraire de même que le fabriquant sur ses produits et celui qui avait adopté une firme ou une marque pour distinguer ses œuvres ou ses produits en acquiert le droit de propriété imposant aux autres la prohibition d'en faire usage ou de la contrefaire. Il n'est pas exigé, d'ailleurs, que la contrefaçon de la marque soit parfaitement conforme à l'original. Il suffit qu'il y ait similitude de nature à induire le public en erreur en le portant à les confondre (24). L'art. 151 du C.C. peut être pris pour fondement de l'indemnité à allouer, à l'auteur dont l'œuvre a été contrefaite (25). II.—La saisie de l'œuvre contrefaite n'est qu'une des formes de la saisie revendication prévue par la loi ; l'auteur a recours à cette saisie pour revendiquer sa propriété morale, sur l'œuvre contre celui qui l'a usurpée. III.—Celui qui expose pour la vente une marchandise qu'il connaît contrefaite, est responsable au même titre que l'auteur de la contrefaçon. En effet, le droit de propriété est universel que le titulaire peut opposer à tout le monde. Dès lors est responsable, le libraire qui vend des cahiers portant l'inscription du nom du Ministère de l'Instruction Publique, de façon à faire croire que ce sont des cahiers débités par le dit Ministère. (23) V. Note 23, p. 487 (Arabe). App. Mixte 5-12-1894 (B.L.J. 7, p. 31). (24) V. Note 24, p. 487 (Arabe). (25) Cass. 27-4-1907 (B.O. 9/1/2). Trib. de 1ère instance de Tanta (Al Charach 1, No. 66). Trib. Som. Al Azbakiah 17-1-1925 (Al Mohamah 6/2/115). App. Mixte 9-12-1896 (B.L.J. 9, p. 50). App. Mixte 22-4-1897 (B.L.J. 9, p. 283). App. Mixte 2-1-1901 (B.L.J. 13, p. 99). App. Mixte 6-1-1915 (B.L.J. 27, p. 106). App. Mixte 17-12-1924 (B.L.J. 37, p. 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 595
صفحة 592
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٢–٥٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا