شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٦–٥٨٧

(١) شخصية الوارث هى خلاف شخصية المورث . بيع من الوارث . بيع من المورث . لا محل للتفاضل . (٢) بيع . صدوره من الوالد الى أحد الورثة . ذكر الثمن فى العقد . بيع صحيح .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — لا تعتبر شخصية الوارث فى مصر كشخصية المورث لأن هذه النظرية هى نظرية القانون الفرنسى والمعول عليه قضاء فى مصر هو الأخذ بنظرية الشريعة الاسلامية أى اعتبار شخصية الوارث خلاف شخصية المورث وبذلك لا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين (٢١) . [٢] — لو باع الوالد لأحد الورثة عقارا وذكر فيه أنه [قبض] الثمن فانه بيع صحيح يترتب عليه نقل الملكية .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE 22-2-1934 MM. Khalil Effat Sabet, Farid Abdel Aziz El Bassiouni, Ahmad Rachid. (J.J.). I.—L'héritier ne continue pas la personnalité du de cujus — Vente consentie par l'héritier et une autre vente consentie par le de cujus — Il n'y a pas lieu d'établir une préférence entre les deux actes. II.—Vente consentie par le père à l'un de ses héritiers — Indication du prix dans l'acte de vente — Acte valable. I.—En Egypte, l'héritier n'est pas considéré continuer la personne du de cujus, cette conception étant spéciale au droit français. D'après la conception du droit musulman qui est admise en Egypte, la personne de l'héritier est différente de celle du de cujus. Il en résulte qu'on ne peut pas appliquer la théorie de la préférence à des actes de vente consentis l'un par le de cujus et l'autre par l'héritier, ces deux actes émanant de deux personnes différentes (21). II.—Lorsque le père vend un immeuble à l'un de ses héritiers et que, dans l'acte de vente il déclare avoir touché le prix, la vente est valable et produit son effet translatif de la propriété. (21) Trib. de 1ère instance d'Alexandrie, Jugement d'Appel, 27-6-1918 (B.O. 19/8/92). App. Caire 10-3-1914 (Al Charach 1, p. 118). App. Caire 18-6-1927 (B.O. 31/10/142). Cass. 3-12-1931 (B.O. 33-I-9). Contre à : App. Caire 10-5-1921 (B.O. 24/2/17). Naguib El Helaly Bey (Des Contrats, p. 291, No. 462).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 587
صفحة 586
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٦–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا