شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٤–٥٨٥

(١) محكمة الجنح . مسائل مدنية . توقف الفصل فى الجريمة على الفصل فيها . اختصاص محكمة الجنح بالفصل فى المسائل المذكورة . (٢) اتلاف . عقار عليه حقوق ارتفاق للغير . حق المالك فى اتلافه . لا جريمة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٣١٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — مما لا جدال فيه أن من حق محكمة الجنح الفصل فى المسائل المدنية ما دام الفصل فى الجريمة يتوقف على ذلك (١٩) . ٢ — إن المشرع قصد فى الحريق العقاب على حالات لم [يقص]د العقاب عليها فى حالة الاتلاف فللمالك أتلاف عقاره [الممل]وك له المؤجر للغير دون التعرض لمسئولية جنائية ولكن [لا] يستطيع احراقه دون الوقوع فى هذه المسؤولية وبناء عليه [فلا ع]قاب على من اتلف بطريق الهدم مسقاة داخلة فى ملكه [ولو] بحق ارتفاق عليها اذ القانون يحمى من يتلف عقاره [الممل]وك له من العقاب ولا يلاشى الملكية كون العقار مثقلا [بحق] امتياز أو رهن أو ارتفاق مهما يكن من تقييد هذه [الح]قوق للعقار (٢٠) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE ZAGAZIG CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS 23-12-1933 MM. El Sayed Ramadan, Abdel Rahman El Raféi, Zaky Mehrez. (J.J.). I.—Tribunal correctionnel — Matières civiles — Question préjudicielle à la question pénale — Le tribunal correctionnel est compétent à statuer sur les questions civiles. II.—Destruction — Immeuble grevé de servitudes — Le propriétaire peut le détruire sans commettre le délit prévu par l'art. 316 C.P. I.—Il est incontestable qu'il appartient au tribunal correctionnel de statuer sur les questions civiles préjudicielles à la question pénale (19). II.—Le législateur a déclaré punissable en matière d'incendie certains faits qui ne le sont pas en matière de destruction. C'est ainsi que le propriétaire peut détruire son bien immeuble qu'il a loué à autrui sans encourir de responsabilité pénale, mais il ne peut l'incendier sans engager sa dite responsabilité. En conséquence, n'est pas punissable quiconque détruit, en le démolissant, une rigole se trouvant dans sa propriété, bien qu'elle soit grevée de servitudes au profit d'autrui. Car la loi ne punit pas celui qui détruit un bien immeuble, lui appartenant. Or le droit de propriété n'en existe pas moins lorsque le bien est grevé d'un droit de privilège, d'hypothèque ou de servitude, quelle que soit la restriction apportée au droit de propriété par ces différents droits (20). (19) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 1, p. 375, No. 95. App. Caire 22-2-1899 (Al Kada 6/11/210). Guindy Abdel Malek (Répertoire pénal), t. 1, p. 33, No. 12. (20) V. Note 20, p. 480 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 585
صفحة 584
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٤–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا