شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٢–٥٨٣

(١) دعوى صحة التعاقد . دعوى صحة التوقيع . اختلاف طبيعة الدعويين . (٢) دعوى صحة التعاقد . تقدير قيمتها . دعوى صحة التوقيع . عدم قابليتها للتقدير . (٣) دعوى . تقدير قيمتها . العبرة فيه بقيمة الطلبات الختامية .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة اسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — إن أساس قبول دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع واحد وإنما هذا لا يستلزم أن تكون طبيعة الدعويين واحدة . وفى الواقع يوجد فرق شاسع بين ماهية الدعويين ومدار البحث فيهما وأثر الحكم الصادر فى كليهما . فدعوى صحة التعاقد تستلزم البحث فى أركان صحة العقد ومشروعية سبب العقد ، فاذا أثير فى هذه الدعوى نزاع بشأن أى ركن من تلك الأركان أو شرط من شروط صحة العقد ، سواء من أحد الطرفين فيه أو ممن يعود عليه ضرر منه ، وجب على المحكمة الفصل فيه ، وقد يحصل تحقيق صحة التوقيع فيها عرضا وبصفة تبعية فى حالة انكاره . أما الدعوى بصحة التوقيع فهى قاصرة على تحقيق حصوله بصرف النظر عن محتويات العقد أو السند ولا يترتب على صحة الحكم فيها صحة الالتزامات التى يتضمنها ، بل تقتصر حجية الحكم على صدور التوقيع ممن أسند إليه أو عدم صدوره منه . ٢ — إن موضوع دعوى صحة التوقيع غير قابل بطبيعته [للتق]دير قيمته بخلاف موضوع دعوى صحة التعاقد فهو يختلف عن موضوع الالتزامات التى يتضمنها العقد [وتت]بعها فى تقدير القيمة ولهذا نصت الفقرة السادسة من [الم]ادة السادسة من لائحة الرسوم على أن دعاوى طلب [الحك]م بصحة العقود أو فسخها تعتبر قيمتها قيمة الشئ المبين [بال]عقد . ٣ — العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لمعرفة ما إذا كان [يجو]ز استئنافها من عدمه هى بحسب قيمة الطلبات الختامية [عند] شروع المحكمة فى المداولة فى الحكم طبقا لنص المادة ٣[٤٩] مرافعات فلا يؤثر على هذا التقدير أى تعديل [يحص]ل من قلم كتّاب المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم لأنه [ليس] خصما فى الدعوى ولا يجوز أن يترتب على عمله منح [حق] الاستئناف لخصم لم يكن له هذا الحق بحسب التقدير [الأو]ل الذى ارتضاه الطرفان إلى أن تمت المرافعة فى الدعوى [الاب]تدائية (١٨) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ASSIOUT JUGEMENT D'APPEL 21-12-1933 MM. Ahmad Helmy, Anis Ghali, El Sayed Megahed Sabek (J.J.). I.—Action en confirmation du contrat — Action en vérification de signature — Nature différente des deux actions. II.—Action en confirmation du contrat — Son évaluation — L'action en reconnaissance de signature n'est pas susceptible d'évaluation. III.—Instance — Son évaluation doit être calculée d'après les conclusions définitives. I.—Le fondement de la recevabilité de l'action en confirmation du contrat et de l'action en vérification de signature étant le même, il n'en résulte pas nécessairement que les deux actions sont de même nature. En fait, il existe une grande différence entre les deux actions quant à leur nature, quant à la question à examiner et la portée du jugement rendu dans chacune d'elles. L'action en confirmation du contrat comporte la recherche des conditions de validité du contrat et de la licéité de sa cause. Lorsque l'un des éléments ou l'une des conditions de validité du contrat est contesté par l'une des parties ou par celle qui est lésée par le contrat, le tribunal doit statuer sur ce point. Il peut même y avoir lieu incidemment à vérification de signature au cas où celle-ci est déniée. Quant à l'instance en vérification de signature, elle se borne à vérifier le fait de l'apposition de la signature, abstraction faite du contenu du contrat. Le jugement constatant la sincérité de la signature n'a pas pour conséquence la validité des obligations découlant du contrat ; il se borne à constater que la signature émane ou non de celui à qui elle est attribuée. II.—L'instance en vérification de signature n'est pas, par sa nature, susceptible d'évaluation, à la différence de l'instance en confirmation du contrat. Car l'objet de cette dernière instance étant le même que celui des obligations découlant du contrat, doit avoir la même valeur. C'est pour cela que l'article 6 al. 6 du règlement fixant le tarif de frais de justice dispose que dans les procès en confirmation ou résiliation d'actes, l'estimation de la demande aura lieu sur la base du montant de la valeur de l'objet de l'acte. III.—Au point de vue de la recevabilité de l'appel, l'évaluation sera faite aux termes de l'article 349 Code de Procédure, d'après l'état des conclusions des parties au moment de la mise en délibéré. Toute modification apportée par le greffe, une fois l'affaire ayant été retenue pour le jugement, est sans influence sur cette évolution, car le greffe n'est pas partie à l'instance. Son fait ne saurait donc conférer le droit d'appel à une partie qui n'avait pas ce droit d'après la première évaluation acceptée par les deux parties jusqu'à la clôture des débats en première instance (18). (18) Trib. de 1ère instance de Kéna 8-3-1927 (Al Mohamah 8/4,5/346). Trib. de 1ère instance de Zagazig 23-4-1927 (Al Mohamah 7/9, 10/517).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 583
صفحة 582
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا