شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨١

[خ]بير . الأمر الصادر بتقدير أتعابه . المعارضة فيه . شروطها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

إن قلم كتّاب المحكمة لا يقبل التقرير بالمعارضة فى الأمر [الص]ادر بتقدير أتعاب الخبير الا اذا قام المعارض بكافة [الشر]وط التى يتطلبها القانون فى المادة ٢٣٤ مرافعات [وهى] ايداع المبلغ المعارض فيه بقلم كتّاب المحكمة على وجه [التخ]صيص . والقول بغير ذلك يتنافى مع غرض المشرع [اذ] ، اذا ترك للخصم المعارض أيداع المبلغ بعد عمل تقرير [المعا]رضة يكون هذا المبلغ عرضة للحجز عليه ويعطى للخصم [فرص]ة المماطلة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 20-4-1934 MM. Amin Anis Pacha, ( Prés. ) : Moustapha Hanafi Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey. (C.C.). Expert — Honoraires taxés par ordonnance — Opposition à l'ordonnance — Conditions. (Art. 234 C.P.C.C.). Le greffe du tribunal ne peut recevoir la déclaration d'opposition à la taxe des honoraires d'expert, à moins que le déclarant ne remplisse les conditions prévues à l'article 234 du Code de Procédure, à savoir la consignation du montant des honoraires taxés au greffe du tribunal avec affectation au profit de l'expert. Si l'on en décidait autrement, la solution serait contraire aux intentions du législateur. Car si on permettait à l'opposant de consigner le montant des honoraires postérieurement à la déclaration d'opposition, ce montant pourrait faire l'objet d'une saisie, et la partie condamnée à la taxe ne manquerait pas de profiter de ce moyen dilatoire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 581
صفحة 581
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨١–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا