شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٦–٥٨٠

تسبيب الأحكام . كشوف حساب . وصى . مصادقته على هذه الكشوف بدون اذن المجلس الحسبى . مصادقة البطركخانة عليها . عدم جواز ذلك . الخطأ والغش والتدليس . اعتبارها عيوبا تفسد الحساب . مطاعن جوهرية . وجوب الرد عليها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
(المرسوم بقانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادة ١٣٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا أخذت المحكمة بكشوف حساب بغير أن ترد على ما طعن به فيها مكتفية بالقول بأن «البلغ من الورثة قد وقعوا عليها كما وقع الوصى والمشرف بعد أن أقروا بأنهم اطلعوا على مفردات الحساب فوجدوها صحيحة وصدقت البطركخانة على هذه الكشوف أيضا بعد مراجعة الحساب فلا محل بعد هذه التصديقات المتكررة لرجوع هؤلاء الورثة إلى مناقشة الحساب الذى اعتمدوه الخ» فان حكمها لا يتضمن الرد على ما ادعاه الخصوم من خطأ أو غش أو تدليس فهو من هذه الجهة لا أسباب فيه ، وهو من جهة أخرى مخالف للقانون من قبل أنه عول على مصادقة الوصية على كشوف الحساب وهى لا تملك التصديق على هذا الحساب إلا باذن من المجلس الحسبى ومن قبل أن الحكم قد عول كذلك على مصادقة البطركخانة على الحساب مع أن ولاية التصديق عليه قد أصبحت للمجالس الحسبية منذ صدور المرسوم بقانون المجالس الحسبية فى ١٣ اكتوبر سنة ١٩٢٥ . والخطأ والغش والتدليس هى عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلا عنها ولو كان بالغا رشيدا فمن واجب القاضى متى طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق كما أن من واجبه عند رفضه تحقيق هذا المطعن أن يبين العلل التى توجب هذا الرفض . فاذا اعتمدت المحكمة كشف حساب بغير أن تحقق دفاع الخصوم الحاضرة أدلته أمامها ، ولا أن تأمر بتقديم الدفاتر والمستندات التى رجع اليها فى عمل الحساب ، ولا أن تقابل مطاعن الخصم بما ورد فى تلك الدفاتر والأوراق ثم بغير أن تبين الأسباب الداعية لعدم الاعتداد بتلك المطاعن الجوهرية كان حكمها باطلا لخلوه من الأسباب .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey. (C.C.). Motifs des jugements—Reddition de comptes du tuteur — Approbation des comptes par le tuteur sans l'autorisation du Méglis Hasby — Approbation par le Patriarcat — Approbations non valables — L'erreur, le dol et la fraude sont des vices qui entachent les comptes — Ils constituent des griefs substentiels auxquels le tribunal doit répondre (Décret-loi du 13 octobre 1925 réorganisant les Méglis Hasby — Article 133 C.C.). Lorsque le tribunal adopte les comptes présentés par l'une des parties, sans répondre aux griefs formulés contre eux par l'autre partie, en se contentant de rapporter " que les héritiers majeurs, aussi bien que le tuteur et le subrogé tuteur ont signé les comptes et déclaré en avoir vérifié les détails et que le Patriarcat a homologué les dits comptes après vérification, et qu'en présence de ces approbations multiples les dits héritiers ne sont pas admis à discuter les comptes par eux agréés, etc... ", son jugement ne contient pas de réponse aux allégations des parties qui prétendent à l'existence d'erreur, de dol ou de fraude, à cet égard, il est considéré comme non motivé. D'autre part, ce jugement viole la loi en ce qu'il prend en considération l'approbation des comptes par la tutrice, alors que celle-ci ne peut donner son approbation qu'avec l'autorisation du Méglis Hasby, et en ce qu'il prend également en considération l'approbation des comptes par le Patriarcat, alors que le pouvoir d'hommologation qui appartenait à celui-ci a été transféré au Méglis Hasby en vertu du décret-loi du 13 octobre 1925 réorganisant les Méglis Hasby. L'erreur, le dol et la fraude sont des vices qui entachent les comptes et leur enlèvent toute autorité vis-à-vis des personnes, mêmes majeures, qui, dans l'ignorance des dits vices ont approuvé ces comptes. Lorsque l'un du ces vices est invoqué devant le juge, celui-ci doit instruire ce grief, du moment que les indices qui lui sont fournis permettent de croire que le grief est sérieux. Il doit ensuite décider d'après les résultats de l'instruction. S'il refuse d'instruire le grief formulé, il doit indiquer les raisons qui motivent son refus. En conséquence, lorsque le tribunal adopte les comptes sans instruire les griefs qui ont été formulés par les parties et dont les indices lui ont été fournis, ni ordonner la production des registres et documents qui ont servi à établir les dits comptes, ni confronter les griefs formulés avec les dits registres et documents, et sans indiquer les raisons qui justifient l'omission de ces griefs substantiels, le jugement est nul pour manque de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 580
صفحة 576
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٦–٥٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا