شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٤–٥٧٥

مصاريف الدعوى . قضاء محكمة النقض بالزام أحد طرفى الدعوى بمصاريف الدرجة الاستئنافية . معناه والغرض منه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض بالزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية ليس الغرض منه الا الزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الاحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون انشاء محكمة النقض — تلك الفقرة التى ألغاها القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣٣ بناء على ما تبين من أنه لا محل فى الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى . أما ما تكون قدرته محكمة الدرجة الأولى من مصاريف واتعاب الخبراء الذين عينتهم فلا شك فى أنه لا يدخل فى المصاريف التى تقضى بها محكمة النقض ، لأن هذه المصاريف ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الاحالة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 7-6-1934 MM. Mourad Wahbah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Dépens — La Cour de cassation condamne l'une des parties aux frais et dépens de l'appel — Signification et but de cette condamnation. Lorsque la Cour de cassation condamne aux dépens de l'appel les défendeurs au pourvoi, cette condamnation ne comprend que les droits qui devaient être perçus de nouveau par la Cour de renvoi en application de l'article 42, al. 2 de la loi instituant la Cour de cassation—qui a été abrogé par la loi No. 78 de 1933 pour le motif qu'il a été reconnu qu'il n'y avait pas lieu, en fait, à une nouvelle perception des dits droits. Quant aux frais et dépens taxés par le tribunal de premier degré, y compris les honoraires des experts nommés par le dit tribunal, il n'y a pas de doute qu'ils ne rentrent pas dans les dépens qui peuvent faire l'objet d'une condamnation prononcée par la Cour de cassation. Car ces frais ne font pas partie des droits qui doivent être perçus de nouveau par la Cour de renvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 575
صفحة 574
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٤–٥٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا