شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٥–٥٦٨

تسبيب الأحكام . دفع قضى ضمنا برفضه بدون أسباب . قصور مبطل .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

اذا خلا الحكم من بيان الأسباب التى بنى عليها القضاء [ا]لضمنى برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلا وتعين رفضه . وعلى ذلك فاذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزورا على البائع أو لكونه على الأقل صادرا فى مرض موته ، وقضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى صدور العقد فى مرض الموت واستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بالغائه ، وتصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد ، على أساس أنه حتى لو كان قد صدر فى مرض الموت وكان بثمنه محاباة فلا تزيد المحاباة على ثلث مال البائع فان هذه المحكمة اذ افترضت البيع جديا واعتبرت الثمن مدفوعا فلم تبين الأسباب التى دعتها الى رفض ما ادعاه الطاعن فى العقد من عدم دفع الثمن يكون حكمها باطلا لنقص أسبابه (١٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 26-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Motifs des jugements — Exception implicitement rejetée — Nécessité de motiver le rejet. Lorsqu'un jugement ne contient pas les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rejeter implicitement une exception formulée par l'une des parties, et que cette lacune empêche la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la loi, ce jugement est nul et doit être cassé. En conséquence, lorsque sur l'exception de nullité d'un acte de vente tirée de ce que l'acte est faux ou qu'il a été consenti par le vendeur pendant sa dernière maladie, le tribunal de premier degré ordonne une enquête sur la question de savoir si l'acte a été réellement ou non consenti pendant la dernière maladie, et que ce jugement interlocutoire est infirmé en appel par le tribunal du second degré qui évoque le fond et déclare l'acte sincère, en se fondant sur ce que même si l'acte était fait pendant la dernière maladie et réalisait une faveur au profit de l'acheteur, le montant de cette faveur n'excède pas le 1/3 (tiers) de l'actif du vendeur, le jugement du tribunal de second degré qui suppose ainsi que la vente est sérieuse et que le prix a été payé, est nul et doit être cassé du moment qu'il n'indique pas les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rejeter l'exception formulée par celui qui a attaqué l'acte, exception basée sur le non-paiement du prix (17). (17) V. Note 17, p. 460 (arabe). Cass. 1-6-1933 (B.O. 34, 8, 183).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 568
صفحة 565
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا