شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٣–٥٦٤

حرية الافراد ٠ وجوب احترامها ٠ حد ذلك ٠ المسوغ الشرعى لتقييدها ٠ حق محكمة النقض فى مراقبة قيام هذا المسوغ وعدم قيامه ٠ (المواد ١٥ تحقيق جنايات و ٢٤٢ عقوبات و ٤ و ٥ من الدستور)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٥ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٤٢ عقوبات ؛ المادتان ٤ و ٥ من الدستور

المبادئ المستخلصة

اذا كان لرجال الضبطية الادارية فى سبيل منع ارتكاب الجرائم أن يتخذوا ما تقتضى به الضرورة من الاجراءات والوسائل فانه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد الا أن يكون ثمت مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال . ويعتبر المسوغ الشرعى متوافرا حينما يكون الموظف قائما بأداء وظيفته ويكون ما عمله أو أجراه لازما حتما للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام والأمن باعتبار هذا الاجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر . ولمحكمة النقض والابرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ وعدم قيامه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 22-3-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Liberté individuelle — Respect qui lui est dû — Limites — Cause justificative des restrictions de la liberté individuelle — Contrôle de la Cour de Cassation sur l'existence ou l'inexistence de cette cause justificative. (Arts. 4 et 5 de la Constitution, article 15 du Code d'Instruction Criminelle, article 242 Code Pénal). S'il appartient aux officiers de la Police administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la perpétration des infractions, ils doivent cependant s'abstenir de toute mesure restrictive de la liberté individuelle des particuliers, à moins que cette mesure ne soit justifiée par la nécessité résultant des circonstances de fait. Il faut considérer qu'il y a cause justificative à cet égard lorsqu'une pareille mesure prise par un fonctionnaire, dans l'exercice de sa fonction, était absolument nécessaire pour l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue du chef de sa fonction, (soit par exemple la mission d'empêcher la réalisation d'un fait qui menace de porter une atteinte considérable à l'ordre et à la sécurité) et qu'elle se présentait comme le seul moyen d'éviter cette atteinte. La Cour de cassation exerce son contrôle sur l'appréciation de cette cause justificative de la mesure restrictive.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 564
صفحة 563
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٣–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا