شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦١–٥٦٢

نصب ٠ اتخاذ صفة غير صحيحة لحمل البائع على تقسيط الثمن ٠ دفع بعض الأقساط ثم التوقف عن دفع باقيها ٠ لا جريمة ٠ (المادة ٢٩٣ عقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان اتخاذ صفة غير صحيحة لحمل البائع على قبول تقسيط الثمن ثم دفع بعض الأقساط والتوقف عن دفع باقيها لا يمكن أن يفهم منه إلا أن الموضوع مدنى محض . لأن اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به المتهم سلب مال المجنى عليه ولكنه قصد به أخذ رضاه بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال . والمادة ٢٩٣ عقوبات تنص على عقاب من توصل الى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحيحة والأمر هنا غير ذلك وتكون العلاقة بين البائع والمشترى فى هذه الحالة علاقة مدنية محضة ، وليس فيها عمل جنائى (١٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-4-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Escroquerie — Acheteur faisant usage d'une fausse qualité pour amener le vendeur à lui accorder des termes — Payement de quelques versements et cessation de payement des autres versements — Pas de délit. (Art. 293 C. P.). Lorsque l'acheteur fait usage d'une fausse qualité pour amener le vendeur à lui accorder des termes, et qu'après avoir payé les premiers versements il cesse de payer les autres, on peut en déduire seulement que le litige est purement civil. Car l'usage de la fausse qualtié n'était pas fait en vue d'escroquer le bien de la victime, mais seulement en vue d'obtenir le consentement de celle—ci à la vente moyennant le payement du prix en partie au comptant et en partie à terme. Or l'article 293 Code Pénal punit quiconque sera arrivé à escroquer le bien d'autrui en faisant usage d'une fausse qualité. Comme il n'en est pas ainsi dans l'espèce, la relation entre le vendeur et l'acheteur constitue alors une relation purement civile et ne touche nullement au pénal (16). (16) V. Note 16, p. 457 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 562
صفحة 561
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦١–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا