شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٠

تبديد أشياء محجوزة ٠ القصد جنائى فى هذه الجريمة ٠ متى يتحقق ؟ رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ ٠ استظهارها ٠ سلطة محكمة الموضوع فى ذلك ٠ (المادتان ٢٩٦ و ٢٨٠ عقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٩٦ و ٢٨٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

من المتفق عليه أنه يكفى لاعتبار الشخص مبددا أو مختلسا فى حكم المادة ٢٩٦ أو المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشىء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيذ . واستظهار رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ مما يدخل فى سلطان محكمة الموضوع إذ ما دامت هى المطالبة بالحكم فى الدعوى على أساس الوقائع المكونة لها والأدلة القائمة فيها فان لها ولا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدى اليه تقديرها وتستنتج الرأى الذى تراه أقرب الى الحقيقة بحسب اعتقادها (١٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Détournement d'objets saisis — Quand l'élément intentionnel existe-t-il? — L'intention d'entraver l'exécution, et sa déduction des circonstances de fait — Pouvoir du juge du fond à cet égard. (Arts. 296 et 280 Code pénal). Il est admis que pour considérer une personne comme coupable de détournement ou de soustraction frauduleuse par application de l'article 296 ou de l'article 280 du Code Pénal, il suffit que le prévenu ait caché ou déplacé l'objet saisi en vue d'empêcher ou d'entraver l'exécution. L'appréciation de l'intention du prévenu d'entraver l'exécution, rentre dans les pouvoirs du juge du fond. Car celui-ci ayant à statuer sur la cause d'après les circonstances de fait et les indices relevés a, sans aucun doute, le droit de reconstruire, d'après son appréciation, les points demeurés obscurs et de se former l'opinion qu'il croit être la plus proche de la vérité (15). (15) Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 4/1/1). Trib. de 1ère instance de Beni-Souef 30-9-1923 (Al Mohamah 4/5/420). Cass. 29-11-1928 (Al Mohamah 9/3/103). Cass. 7-11-1932 (B.O. 34/1/5). Garçon (annoté), Code pénal, Art. 400, p. 1.281, Nos. 216 et 217). Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal Partie spéciale), p. 691. V. Note 15, p. 455 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 560
صفحة 560
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا