شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٦–٥٥٧

(١) شهود ٠ تقدير أقوالهم ٠ سلطة قاضى الموضوع فى ذلك ٠ (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات) (٢) بيان الواقعة ٠ بيان طريقة القتل ٠ اعتماد الحكم على ما ورد فى هذا الصدد بتقرير الطبيب الكشاف والصفة التشريحية ٠ كفاية ذلك ٠ (المادة ١٤٩ تحقيق جنايات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات ؛ المادة ١٤٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه اليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات ، أو عدم تعويله عليها ، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها اللهم الا اذا كان فى هذا التقدير ما لا يسلم به العقل (١٣) . ٢ — يكفى أن يعول الحكم فى اقتناعه بحصول القتل خنقا على ما ورد بالكشف الطبى المتوقع على جثة المجنى عليه وعمل الصفة التشريحية عليها . وأن فى اثبات الحكم لما قرره الكشاف والمشرح للجثث ما يكفى لاستيفاء الوقائع من جهة تبيان الطريقة التى حصل بها القتل ، لاسيما أن الأمر فى هذه الحالة هو من وظيفة الطبيب نفسه يقرره بحسب ما يهديه اليه العلم والمعاينة (١٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). I.—Témoins — Pouvoir du juge du fond d'apprécier leurs dépositions. (Arts. 229 et 231 C.I.C.). II.—Constatation des faits — Indication de la manière employée pour donner la mort—Il suffit que le jugement se fonde sur les constatations faites à cet égard dans le rapport du médecin expert et le rapport d'autopsie. I.—L'appréciation des dépositions des témoins et des circonstances dans lesquelles ils ont fait ces dépositions, de même que la décision de prendre ou non en considération les dites dépositions quels que soient les griefs qui leur ont été adressés sont laissées au pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui en décide d'après sa conviction et sa conscience, en dehors de tout contrôle [………] Cour de cassation, à moins cependant qu[…] décision du juge ne soit contraire à la raison[…] II.—Il suffit que le jugement se fond[…] le rapport d'autopsie post mortem, [………] la constatation de la perpétration du me[…] par suffocation. Lorsque le jugement se réfère aux co[…]tations du médecin expert en autopsie [………] mortem, cela suffit en ce qui concerne l'i[…]cation de la manière employée pour do[…] la mort, surtout qu'en pareil cas cette ques[…] rentre dans les fonctions du médecin lui-m[…] qui en décide d'après les lumières d[…] science et la constatation des faits (14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 557
صفحة 556
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٦–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا