شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٤–٥٥٥

(١) نصب ٠ رد المبلغ بعد تمام الجريمة ٠ اعتباره ظرفا مخففا ٠ (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ٢٩٣ من قانون العقوبات) (٢) عائد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ٠ الحكم عليه بالعقوبة فى جريمة أخرى ٠ خلو الحكم من ذكر تاريخ السابقة ٠ لا يعيبه لعدم سقوط السابقة ٠ (المادة ٤٨ من قانون العقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ٢٩٣ من قانون العقوبات ؛ المادة ٤٨ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — رد المبلغ موضوع جريمة النصب بعد تمامها لا يمحوها ، وإنما يصح أن يكون سببا لتخفيف العقاب فقط وهذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ولا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض (١٢) . ٢ — لا ينقض الحكم الصادر بالعقوبة فى الجريمة الجديدة على عائد سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية إذا خلا هذا الحكم من ذكر تاريخ هذه السابقة لأنها لا تسقط بمضى المدة مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة ويعتبر مرتكبها عائدا طبقا للفقرة الأولى من المادة ٤٨ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). I.—Escroquerie — Restitution de la somme après la consommation du délit — Circonstance atténuante. (Arts. 179, 180 et 293 C.P.). II.—Récidiviste déjà condamné à une peine criminelle — Nouvelle condamnation pour une autre infraction — Lorsque le nouveau jugement ne contient pas l'indication de la date de la condamnation précédente, il n'est pas entaché de nullité si la condamnation précédente n'est pas prescrite. (Art. 48 C.P.). I.—En matière d'escroquerie, le délit une fois consommé ne pourrait pas disparaître parce que l'auteur de l'escroquerie aurait restitué la somme qui lui avait été remise. Ce peut être seulement une circonstance atténuante laissée à l'appréciation du juge du fond, en dehors de tout contrôle de la Cour de cassation (12). II.—Lorsqu'un récidiviste, déjà condamné à une peine criminelle, subit une condamnation postérieure pour une autre infraction, si le dernier jugement ne contient pas l'indication de la date de la précédente condamnation, il n'est pas pour cela sujet à cassation, car la dite condamnation ne se prescrit jamais, quelle que soit la durée écoulée entre la date à laquelle elle a été prononcée et celle de la perpétration de la nouvelle infraction. L'auteur de cette dernière est alors considéré récidiviste par application de l'article 48 alinéa 1er du Code Pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 555
صفحة 554
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا