شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٥–٥٤٦

ضرب أو جرح ٠ ذكر المرض أو العجز ٠ وجوب بيان أن مدته تزيد على العشرين يوما عند تطبيق المادة ٢٠٥ ع ٠ عدم وجوبه عند الحكم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة ٢٠٦ ع ٠ (المادتان ٢٠٥ و ٢٠٦ عقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٠٥ و ٢٠٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

عجز المصاب أو مرضه مدة تزيد على العشرين يوما شرط لازم لتطبيق المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات . فبيان ذلك فى الحكم واجب . ولا يكفى أن يستند الحكم فى اثبات العجز أو المرض الى أن علاج المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوما فان هذا لا يقطع فى عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج (٥) ولكن اذا كان الحكم مع هذا الابهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما يدخل فى نطاق المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لابهامه فى هذا الصدد (٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-4-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Coups et blessures — Mention de la maladie ou de l'incapacité de travail personnel — Dans l'application de l'article 205 Code Pénal, il est nécessaire de constater que la durée de la maladie ou de l'incapacité a été supérieure à 20 jours — Cette constatation n'est pas nécessaire lorsque la peine prononcée n'excède pas le maximum prévu à l'article 206 Code Pénal. (Arts. 205 et 206 C.P.) L'incapacité de travailler ou la maladie pendant plus de 20 jours est une condition nécessaire de l'application de l'article 205 Code Pénal. Cette condition doit être constatée dans le jugement. Lorsque pour établir l'incapacité ou la maladie, le jugement s'appuie sur le fait que le traitement a duré plus de 20 jours, cette constatation est insuffisante car elle ne prouve pas nécessairement que la victime a été incapable de vaquer à ses affaires pendant la durée du traitement (5). Mais si nonobstant cette obscurité le jugement a appliqué une peine qui n'excède pas le maximum prévu à l'article 206 Code Pénal, il n'appartient plus au condamné de se pourvoir en cassation contre ce jugement en se fondant sur un moyen tiré de la dite obscurité (6).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 546
صفحة 545
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٥–٥٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا