شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٢–٥٤٤

اختلاس الأشياء المحجوز عليها ٠ ركن القصد الجنائى ٠ متى يتوفر؟ (المادة ٢٩٦ عقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن ركن القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوفرا متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية اخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين أو غيرهم أى نقله بنية الغش (٤)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-4-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Détournement d'objets saisis — Intention criminelle (Art. 296 C.P.). En matière de détournement d'objets saisis, l'élément de l'intention criminelle se trouve remplie dès que les objets saisis sont déplacés avec l'intention de les cacher à ceux qui y ont acquis un droit, créanciers ou autres, c'est-à-dire que dès le déplacement a lieu dans un but frauduleux (4).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 544
صفحة 542
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٢–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا