شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٠–٥٤١

اختلاس أشياء محجوزة ٠ بيان سوء النية فى الحكم ٠ ذكر الامتناع عن تقديم الشىء المحجوز للمحضر يوم البيع بدون ابداء عذر ٠ كفايته فى افادة سوء النية ٠ (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها ، بل يكفى أن يكون فى عبارته ما يدل على هذا المعنى . فاذا اقتصر الحكم فى هذا الصدد على قوله " ان المتهم [امت]نع عن تقديم الشىء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون [ابد]اء أى عذر" فهذا كاف فى اثبات توفر القصد الجنائى ، [لأ]ن الامتناع على هذه الصورة يحمل فى ثناياه سوء النية [ويد]ل على رغبة المحجوز عليه فى عرقلة التنفيذ والحيلولة [بين] الحاجز وبين الحصول على حقه (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-4-1934 MM. Abdel Rahman I. Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.) Détournement d'objets saisis — Indication de la mauvaise foi dans le jugement — Mention du refus non justifié par le prévenu de représenter l'objet saisi à l'huissier le jour de la vente — Constatation suffisante pour en déduire la mauvaise foi. (Arts. 296, 297 C.P.) Il n'est pas nécessaire pour la validité d'un jugement que la mauvaise foi du prévenu de détournement d'objets saisis y soit expressément indiquée, mais il suffit qu'il contienne des expressions qui permettent d'en déduire la mauvaise foi. Ainsi lorsque le jugement se borne à constater à cet égard que "le prévenu a refusé le jour de la vente de représenter à l'huissier les objets saisis sans justifier son refus par aucune excuse", cela suffit pour constater l'existence de l'intention criminelle, car ce refus, de la manière dont il a eu lieu, porte en lui la preuve de la mauvaise foi et indique le désir du saisi d'entraver la procédure d'exécution et d'empêcher le saisissant d'obtenir son droit (3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 541
صفحة 540
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٠–٥٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا