شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٠–٥٣٥

(١) تعهد ٠ مطالبة أحد المتعاقدين بالوفاء ٠ حق الخصم فى الدفع بعدم وفاء المطالب ٠ طلب الفسخ ٠ وجوب تقدير ظروف الدعوى للحكم به أو برفضه ٠ (المادة ١١٧ مدنى) (٢) تعهد ٠ فسخ العقد ٠ الاتفاق الضمنى عليه فى حالة عدم الوفاء ٠ عدم وفاء أحد العاقدين ٠ طلب الفسخ من المتعاقد معه ٠ وجوب قبوله ٠

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١١٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — للمتعاقد المرفوعة عليه الدعوى بالمطالبة بوفاء ما تعهد به أن يدفع بعدم وفاء الفريق المتعاقد معه بما التزم [به] (٢٩) وللمحاكم فى حالة طلب الفسخ لعدم الوفاء أن تقدر [ظرو]ف الدعوى وتحكم بما يحقق العدالة بين الطرفين من [فسخ] العقد أو وجوب نفاذه (٣٠) . [٢] — إذا كانت نصوص العقد تؤدى إلى استنتاج أن [الطر]فين المتعاقدين اتفقا ولو ضمنا على فسخ العقد فى حالة [عدم] وفاء طرف منهما بتعهداته فانه يتعين على المحاكم [فى ه]ذه الحالة عند عدم الوفاء من هذا الطرف ان تحكم [بالفس]خ بناء على طلب الطرف الآخر (٣١) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 31-1-1934 MM. Ahmed Hilmy, Anis Ghali et El Sayed Megahed Sabé. (J.J[…] I.—Engagement — Exécution demandée par l'une d[…] parties — L'autre partie peut opposer l'exceptio[…] non adimpleti contractus — Demande de résolutio[…] —Nécessité de tenir compte des circonstances [………] l'instance pour faire droit à la demande de résol[…]tion ou la rejeter. (Art. 117 C.C.). II.—Obligation—Résolution du contrat — Pacte co[…]missoire tacite — Inexécution de l'obligation [………] l'un des contractants — Sur la demande de l'aut[…] partie la résolution doit être déclarée. I.—La partie poursuivie en exécution [………] ses engagements peut opposer l'exceptio[…] non adimpleti contractus (29). Les tribunau[…] saisis d'une demande de résolution pou[…] inexécution des obligations de l'autre parti[…] ont le droit d'apprécier les circonstances [………] la cause pour prendre une décision q[…] réalise la justice entre les parties, en ordonna[…] la résolution du contrat ou son exécution (3[…] II.—Si les dispositions du contrat permette[…] d'en déduire que les parties ont admis [………] pacte commissoire même tacitement, les tribu[…]naux doivent alors en cas d'inexécution d[…] obligations de l'une des parties, déclar[…] la résolution du contrat sur la demande [………] l'autre partie (31).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 535
صفحة 530
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٠–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا