شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٥–٥٢٩

(١) تقــادم ـ اقرار كتابى ـ تغيير مدة التقادم القصيرة إلى المــدة الطويلة ـ شروط . (٢) تقادم بمضى ٣٦٠ يوما ـ قرينة الدفع ـ اعتراف المدين بعدم الوفاء ـ أثره . (٣) تقادم ـ ديون مندمجة فى حساب واحد ـ اتعاب المحامى ـ مبدأ سريان التقادم ـ أثر ارادة المتعاقدين فى تعيينه .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — يشترط فى الاقرار الكتابى الذى يترتب عليه تغيير مدة التقادم القصيرة إلى المدة الطويلة أن يعين فيه المبلغ المقر به تعيينا صريحا ، أما الإقرار الضمنى الذى يستفاد من دفع جزء من الدين فلا ينتج عنه تغيير التقادم القصير بالتقادم الطويل ، ولا يمنع سريان مــدة التقادم القصير بالنسبة للباق من الدين (٢٥) . ٢ — من المقرر فقها وقضاء أن الدفع المنصوص عنــه فى المــادة ٢٠٩ مدنى مبنى على افتراض حصول الوفاء ، وهذا الافتراض يسقط عند اعتراف المدين صراحة أو ضمنا بعدم الوفاء وعندئذ يزول حكم المــادة ٢٠٩ مدنى ويرجع سقوط الحق بالتقادم إلى القاعدة العامة المقررة فى المــادة ٢٠٨ مدنى التى تنص على زوال الحقوق بمضى خمس عشرة سنة (٢٦) . ٣ — قد يكون لإرادة المتعاقدين أثر غير مباشر فى تعيين مبدأ سريان مدة السقوط ، فاذا تبين أن غرضهما اعتبار جملة ديون مندمجة فى حساب واحد وجب احترام ارادتهما واعتبار نتيجة الحساب كلا لا يتجزأ بالنسبة لسريان مــدة التقادم (٢٧) . ويجدر لتطبيق حكم المــادة ٢٠٩ مدنى على اتعاب المحامى يجب عمل التقسيم الآتى : أولا — أن تكون الأتعاب مستحقة عن قضية واحدة وكل المحامى لمباشرتها . ثانيا — أن تكون الأتعاب مستحقة عن جملة قضايا مرتبطة ببعضها وكل المحامى لمباشرتها بالذات جملة واحدة . ثالثا — أن تكون الاتعاب مستحقة عن جملة قضايا باشرها المحامى بمقتضى اتفاق عام خال من تعيين القضايا وتحديد المدة . ففى الحالة الأولى تسرى مــدة السقوط من آخر إجراء فى الدعوى وكل فيها ، وفى الحالة الثانية من تاريخ آخر إجراء فى آخر دعوى وكل فيها من الدعاوى المرتبطــة ببعضها (٢٨) . وفى الحالة الثالثة اذا تبين من معاملات الطرفين السابقة أنهما قصدا بعــدم تعيين القضايا وتحديد المــدة أن يكون التوكيل عاما شاملا لجميع المنازعات القضائية الخاصة بنفس الموكل بلا استثناء منها ، وأنهما اعتادا تسوية الحساب بينهما فى فترات متباعدة مع بقاء الحساب جاريا بينهما ، فيعتبر حساب كل مدة دينا واحدا مكونا من عدة عناصر يفقــد كل عنصر منها استقلاله كدين مفرد ( Une créance unique ) بمجرد اندماجه فى المجموع ( Créance multiple ) ، ويندمج رصيد حساب كل مدة فى حساب المدة التى تليها اذا استمر الحساب جاريا بين الطرفين ، بحيث لا يبدأ سريان مدة السقوط فى هذه الحالة الا من تاريخ انتهاء الوكالة لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المــادة ٥٢٩ مدنى أى بالعزل أو بالاستقالة أو بموت أحد الطرفين .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hilmy, Anis Ghali et El Sayed Megahed Sabé. (J.J.). I.—Prescription—Aveu par écrit ayant pour effet de transformer la courte prescription en longue prescription — Conditions. II.—Prescription de 360 jours—Présomption de payement — Le débiteur avoue qu'il n'a pas payé—Effet de son aveu. III.—Prescription — Dettes comprises dans un même compte — Honoraires d'Avocat — Commencement de la prescription — Influence de la volonté des parties sur la désignation du commencement de la prescription. I.—L'aveu par écrit qui transforme la courte prescription en longue prescription doit contenir l'indication expresse du montant avoué. Quant à l'aveu tacite résultant du payement d'une partie de la dette, il ne change pas la courte prescription en longue prescription, et n'empêche pas la courte prescription de courir par rapport au reste de la dette (25). II.—Il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'exception prévue à l'art. 209 C. Civ. est fondée sur une présomption de payement et que cette présomption se trouve détruite lorsque le débiteur avoue l'inexécution de son obligation d'une manière expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, l'art. 209 C. Civ. devient inapplicable et la prescription doit alors être régie par la règle générale [النصّ مبتور هنا: يتّصل فى الفوليو ٨٧ (‏PDF 755) خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 529
صفحة 525
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٥–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا