شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٤

جريمة مستمرة ـ قوة الشىء المحكوم فيه ـ مخالفة قيادة سيارة بلا رخصة ـ اعتبارها مخالفة مستمرة متعاقبة ـ حكمها .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن الجريمة المستمرة اما أن تكون مستديمة permanent واما أن تكون متعاقبة successif . فالجريمة المستمرة المستديمة هى التى تنشأ عن حالة ثابتة دائمــة ، كالبنــاء خارجا عن خط التنظيم . وحكمها أنه اذا رفعت الدعوى فيها وقضى بالإدانة أو البراءة وأصبح الحكم نهائيا فلا يمكن رفع الدعوى من جديد . فاذا رفعت دعوى جديدة أمكن التمسك بالشىء المحكوم فيه . والجريمة المستمرة المتعاقبة هى التى تتدخل فيهــا ارادة الفاعل تكرارا طالمــا استمرت الجريمة ، كفتح محــل من المحــلات الخطرة والمقلقة والمضرة بالصحة بلا رخصة أو حبس الأشخاص أو حمــل الأسلحة بلا رخصة أو التحلى بنشان أو قيــادة سيارة بلا رخصة . ولا توجد فى هــذه الحــالة الا جريمة واحدة طالمــا أنه لم يصدر حكم ، فاذا استمر المتهم فى الجريمة بعد هذا الحكم فللنيابة الحق فى رفع دعوى جديدة (٢٤) . فاذا كان للمخالف فى جريمة قيادة السيارة بدون رخصة جملة مخالفات وقدم للمحاكمة من أجلها فيجب ضم هــذه المخالفات واعتبار الأمر مخالفة واحدة والقضاء فيها بعقوبة واحدة .

Résumé (Français)

MM. Khalil Effat Bey, Hussein Loutfy et Moustapha Doumeir, (J.J.). Délit permanent — Autorité de chose jugée — Contravention — La conduite d'une auto sans permis de conduire constitue un délit permanent et successif—Conséquences. Les délits continus peuvent être permanents ou successifs. Les délits continus permanents sont ceux constitués par un état délictueux persistant tel que les constructions en dehors de l'alignement du Tanzim. Lorsqu'à la suite d'une poursuite pour un délit de ce genre, intervient un jugement de condamnation ou d'acquittement qui devient définitif, aucune nouvelle poursuite n'est plus possible car l'inculpé pourrait opposer l'exception de chose jugée. Les délits continus successifs sont ceux qui se continuent par des manifestations de volonté successives de la part de l'agent, tels que l'ouverture sans permis d'un établissement dangereux, incommode ou insalubre, la détention de personnes, le port d'armes sans permis, le port d'insignes ou la conduite d'une automobile sans permis. Dans ce cas, tant qu'il n'y a pas eu de jugement il n'y a qu'une seule infraction. Mais si après le jugement le délinquant persiste dans cet état, il peut être poursuivi de nouveau par le Ministère Public (24). En conséquence, lorsqu'une personne est poursuivie pour plusieurs contraventions de conduite d'auto sans permis de conduire et qu'elle est déférée au tribunal pour toutes ces contraventions, le tribunal doit ordonner la jonction des dites contraventions, considérer le fait comme constituant une seule infraction et prononcer une seule peine.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 524
صفحة 524
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٤–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا