شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٢–٥٢٣

اختصاص ـ مسائل مدنية ـ سند ـ تعيين محل الدفع فيه ـ لا تأثير له على الاختصاص .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

قد يؤخذ من نص المــادة ٣٤ فقرة خامسة مرافعات ، إذ جاء فيها أنه فى المواد التى ســبق فيها الاتفاق على محل معين لتنفيذ عقد يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التابع لدائرتها المحل المتفق عليه أو أمام المحكمة التابع لدائرتها محله الأصلى ، أن تعيين السند محلا للدفع معين فى الوقت نفسه هذا المحل للتقاضى . إلا أن حقيقة هــذا النص مع نص الفقرة السابعة من نفس المــادة ٣٤ مرافعات المذكورة لا يترك مجالا للشك فى أن المحل المعين للدفع فى المسائل المدنية لا تأثير له على الاختصاص . وحقيقة نص المــادة ٣٤ فقرة خامسة هو أنه فى حالة اتخاذ محل مختار أو اختيار محل إقامة لتنفيذ تعهــد — كما جاء فى النص الفرنسى — تكون محكمة هذا المحل أو محل الإقامة الحقيقى مختصة . أما الفقرة السابعة فقد أجازت بوضوح كاف — خصوصا النص الفرنسى — أن يكون محل الدفع فى المسائل التجارية مختصا مما يدل على أن محل الدفع لا تأثير له على الاختصاص فى المسائل المدنيــة ولو كان له هذا التأثير لاكتفى الشارع بنص الفقرة الخامسة حتى يشمل الأحوال المدنية والتجارية لإطلاقه . وحيث أنه لذلك يكون الغرض من اشــتراط الوفاء فى جهــة معينة فى [المس]ائل المدنيــة أن يتحمل المتعهد نفقات الوفاء فى تلك [الجهـ]ــة ، وقد جرى العمــل على أن يقال عند ما يقصــد [الطرفان] جواز تغيير محل الاختصاص "والدفع والتقاضى [ببلد]ة كذا" (٢٣) .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Nachât Bey, (Président du Tribunal), Fahim Soliman et Aref Mohamed. (J.J.). Compétence—Matières civiles—Titre contenant désignation du lieu ou doit s'effectuer le payement — Cette désignation est sans influence sur la compétence. La disposition de l'art. 34, al. 5 du code de Procédure pourrait faire croire que lorsque le contrat désigne un lieu pour lequel le payement doit s'effectuer, cela constitue par le fait même élection de domicile dans cet endroit, mais l'esprit du dit alinéa combiné avec l'alinéa 7 du même art. 34 ne permet pas de douter que le lieu désigné pour le payement soit sans influence sur la détermination de la compétence. Le véritable sens de l'art. 34, al. 5 c'est qu'en cas d'élection de domicile ou, selon l'expression du texte français, en matière d'élection du domicile pour l'exécution d'un contrat, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel. Quant à l'alinéa 7, il a surtout dans le texte français nettement attribué compétence en matière commerciale au tribunal dans le ressort duquel le payement doit avoir lieu, ce qui prouve qu'en matière civile, la désignation d'un endroit où doit s'effectuer le payement est sans influence sur la question de compétence. S'il en était autrement, le législateur se serait contenté de la disposition de l'al. 5 qui, à raison de sa généralité, comprend les matières civiles et commerciales. Il en résulte qu'en matière civile, la clause désignant un endroit déterminé pour l'exécution du contrat a pour but de mettre à la charge du débiteur les frais de l'exécution dans cet endroit. D'ailleurs, lorsque les parties veulent attribuer compétence à un autre tribunal que celui du domicile réel, il est d'usage de stipuler que le payement et l'assignation en justice auront lieu dans la ville de X (23).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 523
صفحة 522
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٢–٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا