شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢١

اختصاص ـ طلب الزوج رد الخاتم ـ اعتبار ذلك من المسائل الشرعية ـ اختصاص المحاكم الأهلية . ( المــادة ١١١ أحوال شخصية )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١١١ أحوال شخصية

المبادئ المستخلصة

إن قضاء المحاكم الأهلية جرى على الحكم باختصاصها فيما [يقو]م بين الزوجين على المسائل المــالية كالمهر وغيره إذا كان النزاع ذا صبغة مالية محضة ، ولم يكن له اتصال جدى بأمر شرعى يدخل فى اختصاص محاكم الأحوال الشخصية . فاذا كان أساس النزاع هو هل يجب على الزوجة رد الخاتم — على فرض ثبوت تسليمه اليها — أو لا يجب ، فهذه أمور شرعية صرف لا شأن للمحاكم الأهلية بها ويتعين الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، إذ لا شك فى أنه للفصل فى هذه المسألة يتحتم الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية والى القواعد المنصوص عليها فيهــا بشأن ما يرسله الزوج إلى امرأته قبــل الزفاف وهل يعتبر أنه من المهر أو يعتبر هدية ومتى يكون للزوج حق استرداده ( المــادة ١١١ من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا (٢٢) ) .

Résumé (Français)

MM. Amin Anis Pacha, (Prés.); Moustapha Hanafi Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey. (C.C.). Compétence — Demande d'un époux tendant à la restitution de l'alliance — Question de Statut Personnel—Incompétence des Tribunaux nationaux. (Art. 111 Code de Statut Personnel). Il est de jurisprudence constante que les Tribunaux nationaux sont compétents pour statuer entre époux sur les questions d'ordre patrimonial, telles que la dot, etc., si le litige a un caractère purement pécuniaire, et n'a pas un rapport étroit avec une question de droit musulman rentrant dans la compétence des juridictions de Statut Personnel. Lorsque le litige porte sur la question de savoir si, en supposant établi que l'épouse a reçu l'alliance, elle doit ou non la restituer, il s'agit de question de pur statut personnel dont les tribunaux nationaux n'ont pas à connaître. Ces tribunaux doivent donc se déclarer incompétents à l'égard de pareille demande, car il est certain que pour trancher cette question, il faut se reporter au droit musulman et consulter les règles qui y sont édictées en ce qui concerne les objets que l'époux envoie avant la célébration du mariage à sa future épouse, pour savoir si ces objets sont considérés comme dot, comme cadeau ou s'ils sont sujets à restitution au mari (Art. 111 Code de Statut Personnel, Kadri Pacha.) (22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 521
صفحة 521
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢١–٥٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا