شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٨–٥٢٠

استئناف ـ دعوى ـ الدفع أمام محكمة أول درجة بسبق الفصل فيها ـ أثره ـ استئناف الحكم الصادر فيه ـ أثر ذلك . ( المــادتان ٣٧٠ و ٣٧١ مرافعات )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٣٧٠ و ٣٧١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها . ومتى قبلته محكمة ما فقد انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع اليها فيه . فلو كان هذا الحكم صادرا من محكمة ابتدائيــة واستأنفه الخصم طالبا الغاءه والقضاء له فى موضوع الدعوى ، فان محكمة الاستئناف — اذا ألغت هذا الحكم — يكون لها بما للاستئناف فى الموضوع من أثر نقل النزاع برمته إليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف . وذلك حتى لو اقتصر المستأنف عليه على التكلم فى موضوع الدفع وعلى طلب تأييد الحكم المستأنف (٢١)

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey et Hamed Fahmy Bey. (C.C.). Appel — Exception de la chose jugée — Sa portée — Effet de l'Appel d'un jugement ayant statué sur cette exception. (Arts. 370 et 371 C.Pr.). L'exception de chose jugée constitue un moyen tendant à anéantir le droit même en vertu duquel l'instance a été formée. Lorsque le tribunal a accueilli cette exception, sa juridiction se trouve épuisée par rapport au fond même du litige, lequel ne peut plus lui être valablement renvoyé. S'agissant d'un jugement rendu par un tribunal de 1ère instance, contre lequel la partie succombante a interjeté appel et a demandé à la Cour d'Appel de statuer sur le fond, celle-ci, au cas où elle infirme le jugement peut en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur le fond et en décider dans la limite des demandes de l'appelant, et ce, même si l'intimé se borne à plaider l'exception et à conclure à la confirmation du jugement attaqué (21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 520
صفحة 518
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٨–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا