شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٦–٥١٧

رهن حيازى ـ طلب حبس المرهون ـ خروج المرهون غصبا أو اختيارا عن حيازة الراهن ـ حكمه .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

لا نزاع فى أن عقد الرهن الحيازى اذا امتنع فيه الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك قضاء ، كما أنه من جهــة أخرى لا نزاع قانونا فى أن المرهون اذا بقى باختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع اليهــا باختياره أيضا بطل الرهن . أما اذا كان خروجه عنهــا غصبا فلا يبطل الرهن بل يبقى صحيحا ويكون للمرتهن حق المطالبة بالحبس (٢٠) . اذا رفضت المحكمــة طلب حبس العين على أساس [اس]تبانته من وقائع الدعوى من عدم وضع يد المرتهن على [العين] المطلوب حبسها وتركها باختياره تحت يد الراهن ، [فقضـ]اؤها بذلك سليم ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فيما تثبته [منها وهى] مسألة وضع اليد .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey et Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Gage — Demande de rétention — Dépossession forcée ou volontaire—Effet. Il est reconnu que si dans un contrat de gage celui qui a engagé les biens refuse d'en livrer la possession au créancier gagiste, ce dernier peut l'y contraindre en recourant à la justice. Il est également incontestable que le gage est nul si les biens en faisant l'objet restent en la possession de celui qui les a engagés ou y reviennent du plein gré du créancier gagiste. Mais la dépossession de ce dernier faite contre son gré n'a pas pour effet d'annuler le gage; au contraire, loin d'influer sur la validité du gage, elle ouvre au créancier gagiste le droit de se faire réintégrer dans la possession (20). La Cour qui, statuant sur une demande tendant à cet effet, la rejette en se fondant sur la constatation, déduite des circonstances de la cause, que le créancier gagiste n'est pas entré en possession du bien faisant l'objet de sa demande et l'a laissé de son plein gré en la possession de celui qui le lui avait engagé, décide à bon droit et sa décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation en ce qui concerne les constatations qu'elles a faites au sujet de la possession.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 517
صفحة 516
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٦–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا