شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٤–٥١٥

( ١ ) اختصاص ـ دعوى قائمــة بين وطنيين ـ دعوى ضمان قبل أجنبى ـ لا تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الأهلية . ( المــادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ) ( ٢ ) قوة الشىء المحكوم فيه ـ دعوى تعويض مؤقت مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض الكامل ـ رفع دعوى جديدة بالتعويض ـ جوازه . ( المــادة ٣٠ من قانون المرافعات )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادة ٣٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ما دامت الدعوى القائمــة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها (١٨) . ٢ — اذا تدخل المجنى عليه فى دعوى الجنحة وطلب فيها تعويضا عن الحادثة وحدد قدر التعويض وصفه محتفظا بحقه فى طلب التعويض الكامل من المسئولين عنه — بعد أن بين الزمن مدى الاضرار التى نشأت له عن الحادثة ، فإن ذلك لا يمنعه من رفع دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض ولا محل للطعن فى الحكم القاضى بقبول هذه الدعوى بمخالفته لقاعدة قوة الشئ المحكوم فيه ، لأن موضوعها هو غير موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له (١٩) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey et Hamed Fahmy Bey. (C.C.). I.—Compétence — Instance pendante entre égyptiens- L'action en garantie contre un étranger n'enlève pas l'affaire de la compétence des Tribunaux nationaux. (Art. 15 R.O.J.T.I.). II.—Autorité de la chose jugée—Demande de dommages-intérêts provisoires sous réserve du droit à la réparation intégrale— Recevabilité d'une nouvelle instance en dommages-intérêts. (Art. 30 C.Pr.). I.—Du moment que les parties dans une instance sont égyptiennes, le tribunal national qui en est saisi ne peut pas se déclarer incompétent pour la seule raison que l'une des parties, ayant un recours en garantie contre un étranger, ne peut citer ce dernier devant le tribunal national (18). II.—Si la victime d'un délit se portant partie civile, demande des dommages-intérêts et prend soin d'indiquer le montant de la réparation et l'étendue du préjudice qu'elle représente, sous réserve du droit de réclamer aux responsables une réparation intégrale, quand les suites préjudiciables de l'accident seront définitivement arrêtées, cela ne l'empêchera pas de demander une réparation intégrale dans une autre instance. Le jugement rendu dans la nouvelle instance ne peut être attaqué pour violation de la règle de l'autorité de la chose jugée, car l'objet de la nouvelle instance est différent de celui de la première dont il est le complément (19).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 515
صفحة 514
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٤–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا