شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١١–٥١٣

تسبيب الأحكام ـ بيان الحقيقة التى اقتنع بها القاضى والأدلة التى اعتمد عليها ـ كفايته ـ تتبع الخصوم فى دفوعهم ـ لا إلزام . ( المادة ١٠٣ مرافعات )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بهــا وأن يذكر دليلها ، وما عليه أن يتتبع الخصــوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ، ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (١٧) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Motifs des jugements — Indication des faits dont le juge s'est convaincu et des preuves sur lesquelles il s'est fondé pour former sa conviction — Suffisance — Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans leurs arguments. (Art. 103 C.Pr.). Il suffit au juge du fond d'indiquer la vérité dont il s'est convaincu et les preuves sur lesquelles il s'est fondé pour former sa conviction, car il n'est pas tenu de suivre les parties dans leurs prétentions, arguments et demandes et de répondre séparément à chaque allégation, argument ou demande formulés dans les débats, du moment que l'établissement de la vérité dont il s'est convaincu et dont il a indiqué les preuves, motive tacitement le rejet des dits arguments, allégations ou demandes (17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 513
صفحة 511
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١١–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا