شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٧–٥٠٨

ختم ـ اعتراف الخصم بصحة بصمة ختمه ـ وجوب اعتبار الورقــة الموقع به عليها صحيحة ـ طريق الطعن فى صحتها . ( المواد ٢٥١ إلى ٢٧٢ مرافعات )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المواد ٢٥١ إلى ٢٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل يجب فى هذه الحالــة اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير وبطريقه القانونى ، واذن تفصل المحكــمة فى دعوى التزوير وفى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها (١٥) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey et Hamed Fahmy Bey. (C.C.). Cachet — Reconnaissance de l'empreinte par la partie adverse - La pièce cachetée doit être considérée sincère — Moyens d'attaquer cette sincérité. (Arts. 251 à 272 C.Pr.). Il est inadmissible de charger celui qui se prévaut d'une pièce, d'établir que cette pièce a été cachetée par la partie adverse et ce, en provoquant une déclaration de la dite partie reconnaissant l'empreinte de son cachet. Mais il faut dans ce cas considérer la pièce sincère, sauf inscription de faux, conformément à la loi. En cas d'inscription de faux, le tribunal statue sur l'incident et sur l'action principale d'après les preuves qui lui sont fournies (15).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 508
صفحة 507
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا