شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٤–٥٠٦

(١) اختصاص ـ مناط اختصاص المحاكم الأهلية ـ حكم صادر من المحكمة المختلطة ـ الاستشكال فى تنفيذه لدى المحكمة المختلطة ـ جوازه ـ رفع دعوى استحقاق الى المحكمة الأهلية ـ جوازه كذلك . (٢) تقادم ـ اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ـ معناه ـ واجب المحكمة عند ما يدعى لديها ذلك . ( المادتان ١٧٧ و ١٧٨ مرافعات ) (٣) حجية الشىء المحكوم فيــه ـ خلف المحكوم عليه ـ مدى هذه الحجية قبله . ( المادة ٢٣٢ مدنى )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ١٧٧ و ١٧٨ مرافعات ؛ المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن ضابط اختصاص المحاكم الأهلية هو — مبدئيا — أن تكون الدعوى مرددة بين خصمين وطنيين . وكما يجوز لمن أريد التنفيــذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أيا كانت جنسية الخصوم ، فان له كذلك أن يرفع دعوى استحقاق الى المحكمة الأهلية المختصة ، اذا كان طرفا الخصومة مصريين . ٢ — ان اكتساب الملكية بوضع اليد المــدة الطويلة بنية التمــلك هو مركز قانونى يأتى نتيجة لأعمــال مادية خاصــة متى بينت وفصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه . فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب الى المــدعى بيــان تلك الوقائع لتنظر فيما اذا كانت متعلقــة بالادعاء ومنتجة لصحته أم أنها بفرض ثبوتها فهى غير متعلقة بالادعاء وغير منتجة لصحته ، وعندما ترى فيها ذلك الغناء من تعلق بالادعاء وانتاج لصحته لو ثبتت تأمر بتحقيقها مع تبيينها فى الحكم تبيينا يعرف منــه خصوم الدعوى ماذا عليهم اثباته ونفيه من الوقائع — والشأن فى ذلك كالشأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق اذ كلها تقتضى البيان والتفصيل عملا بالمــادتين ١٧٧ و ١٧٨ من قانون المرافعات . [٣] — الحكم الصادر فى وجه انسان لا يكون حجــة على [من] يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق عنــه ، اذا استند [هذا] الخلف فى إثبات ملكيته الى سند آخر غير سند تلقيه ، [مست]غنيا بهذا السند الآخر عن سند التلقى (١٤) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohamed Nour Bey. (C.C.). I.—Compétence—Détermination de la compétence des Tribunaux nationaux — Jugement rendu par les Tribunaux mixtes — Difficulté d'exécution soumise aux Tribunaux Mixtes — Recevabilité — Est également recevable par voie d'action en revendication intentée devant les tribunaux nationaux. II.—Prescription — Usucapion — Portée — Que doit faire le tribunal devant lequel l'usucapion est invoquée ? (Arts. 177 et 178 C.Pr.). III.—Autorité de la chose jugée — Ayant cause de la partie qui a succombé — Portée de cette autorité vis-à-vis de lui. (Art. 232 C.C.). I.—La compétence des tribunaux nationaux se détermine, en principe, par le fait que les parties au procès sont égyptiennes. S'il appartient donc à celui qui est poursuivi en exécution d'un jugement rendu par le tribunal mixte de soulever une difficulté d'exécution devant les tribunaux mixtes quelle que soit la nationalité des parties, il lui appartient également de soulever cette difficulté sous forme d'action en revendication devant le tribunal national compétent, si les parties sont égyptiennes. II.—L'acquisition de la propriété par la longue prescription est une situation juridique qui résulte de certains faits matériels? Ces faits sont tels que, lorsqu'ils sont indiqués dans leurs détails, on peut en déduire la dite situation. Le tribunal saisi d'une question de longue prescription doit charger celui qui invoque la prescription de l'énonciation des faits sur lesquels il fonde sa prétention afin de pouvoir examiner si ces faits sont pertinents et concluants. Si la pertinence et l'admissibilité des faits sont établies, le tribunal ordonnera l'enquête et précisera dans son jugement la preuve à apporter par les parties, comme dans toutes les autres questions pour lesquelles le tribunal ordonne l'enquête, car toute les enquêtes comportent cette indication détaillée des faits conformément aux arts. 177 et 178 du Code de Procédure. L'omission de cette formalité entraîne la nullité du jugement, lequel doit alors être cassé (13). III.—Un jugement rendu vis-à-vis d'une personne n'est pas opposable à son ayant cause, héritier, acheteur ou autre si l'ayant cause invoque, pour établir son droit de propriété, un autre titre que celui par lequel son auteur lui a transmis ce droit, se passant ainsi de ce dernier titre grâce à celui-là (14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 506
صفحة 504
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٤–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا