شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٦

نقض ـ التقرير به من محام بيده توكيل عام ـ عدم النص فى التوكيل على حق الطعن بطريق النقض ـ عدم قبول الطعن . ( المــادة ٢٢٩ تحقيق جنايات )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا تولى التقرير بالطعن محام وكان التوكيل الذى بيده مبدوءا بصيغة التعميم فى التقاضى (Ad litem) ولكنه بعد ذلك خصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل ولم يذكر بين هــذه الأمور الطعن بطريق النقض فان مفهوم هذا ان ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن شكلا (١٠)

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Cassation —Déclaration du pourvoi par un avocat muni d'une procuration générale — Cette procuration ne prévoit pas expressément la faculté de se pourvoir en cassation — Irrecevabilité du pourvoi. (Art. 229 C.I.C.). Si l'avocat ayant fait la déclaration du pourvoi était muni d'un mandat ad litem spécifiant, à la suite du pouvoir général de représenter son client en justice, certains actes dans lesquels le mandant a autorisé son mandataire à le remplacer, sans que la faculté de se pourvoir en cassation soit indiquée parmi les actes spécifiés, il en résulte que les actes qui n'ont pas été spécifiés ne rentrent pas dans les pouvoirs conférés au mandataire. En conséquence, la déclaration du pourvoi faite par l'avocat muni d'un pareil mandat est irrecevable (10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 496
صفحة 496
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا