شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٣–٤٩٥

(١) قذف الموظفين ـ حسن النية ـ معناه . (٢) قذف ـ صحة وقائعه ـ مسألة موضوعية . ( المادتان ٢٦١ و ٢٦٢ عقوبات )

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٦١ و ٢٦٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — أن كنه حسن النيــة فى جريمة قذف الموظفين [هو] أن يعتقد موجه النقد صحته وأن يقصد به الى المصلحة [العا]مة ، لا الى شفاء الضغائن والاحقاد الشخصية (٩) ٢ — ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما [ترا]ه من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند [اليها] فى هذا الاثبات تنتج عقلا ما ارتأته فى هذا الشأن .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). I.—Diffamation des fonctionnaires publics—Bonne foi — Condition. II.—Diffamation — Vérité des faits imputés—Question de fait. (Arts. 261 et 262 C.P.). I. Ce qui constitue la bonne foi dans le délit de diffamation des fonctionnaires publics, c'est la croyance à la vérité des faits imputés et le but d'intérêt public, à l'exclusion de tout motif de vengeance personnelle. II.—En ce qui concerne l'établissement de la vérité des faits diffamatoires, la Cour de Cassation n'a aucun contrôle sur le juge du fond, du moment que les indices des quels celui-ci a déduit la preuve aboutissent rationnellement à ce résultat (9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 495
صفحة 493
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٣–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا