شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩١–٤٩٢

(١) دفاع شرعى ـ شروط التمسك به . ( المــادة ٢١٠ عقوبات ) (٢) نية القتل ـ مسألة موضوعية ـ متى تتدخل محكمة النقض .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢١٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — يجب على من يتمسك بحــالة الدفاع الشرعى أن [يكو]ن معترفا صراحة بما وقع منه وأن يبين الظروف التى ألجأته [الى] هذا الذى وقع منه ونوع الاعتداء الذى وقع عليه وهل [هذا] الاعتداء وقع على شخصه أو على ماله وهل فيما حصل له هــذا الاعتداء ما يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان [المته]م نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند اليه ودار دفاع محاميه على [هذ]ا الإنكار ، فان ماجاء على لسان المحامى — عرضا وعلى [سبي]ل الفرض والاحتياط — من أن المتهم كان فى حالة [دفا]ع شرعى لا يعتبر دفعا جديا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه [ولا] يقبل من المتهم فى مثل هــذه الحالة الطعن فى الحكم [الص]ادر عليه بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع (٧) . ٢ — نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقدم له من الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة فى هذا الشأن من وقائع الدعوى وظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-3-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.) ; Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). I.—Légitime défense—Conditions auxquelles elle peut être invoquée. (Art. 210 C.P.). II.—Intention de tuer—Question de fait—Dans quels cas elle peut être soumise au contrôle de la Cour de Cassation ? I.—Celui qui invoque la légitime défense doit avoir reconnu expressément qu'il a accompli le fait incriminé, indiquer les circonstances qui l'ont mis dans la nécessité de l'accomplir, préciser la nature de l'agression dirigée contre lui, agression contre la personne ou contre les biens, et prouver que cette agression justifiait la défense. Si le prévenu ayant complètement nié les faits à lui imputés, la défense formulée par son avocat étant fondée sur cette négation, [نصٌّ مقطوع: يُتِمُّ الملخّصُ على الصفحة المطبوعة ٧٩ = PDF 763، خارجَ نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 492
صفحة 491
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩١–٤٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا