وصى · حقه فى طلب التعويض بصفته وصيا على قاصر بدون اذن المجلس الحسبى ·
- العدد
- العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٢ — ٣ — ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة ، مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون . يجوز للوصى أن يرفع بصفته وصيا على القاصر دعوى التعويض الناشىء عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله فى الدعوى المذكورة بدون اذن خاص بذلك من المجلس الحسبى لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الاذن فى مثل الدعوى المذكورة .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-3-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés) ; Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Tuteur — Pouvoir d'actionner en dommages-intérêts au nom du mineur sans autorisation du Méglis Hasby. Le tuteur peut, en cette qualité, intenter au nom du mineur une action en réparation du dommage résultant pour le mineur du meurtre de son père; il peut aussi le représenter à la dite instance, sans besoin d'autorisation spéciale du Méglis Hasby car, d'après la loi sur les Méglis Hasby, cette autorisation n'est pas prescrite pour de pareilles instances.
صور الصفحات ٤٧٦–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

