شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٥

[قتل] عمد · اثبات نية القتل · لا فرق بين أن تكون الوفاة حصلت من [جرح فى] مقتل أو من جرح فى غير مقتل ·

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٩٨/١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

[حضرا]ت صاحب السعادة وأصحاب العزة : [ع]بد الرحمن ابراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة ، مصطفى [محمد] بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح [السيد] بك المستشارون . [متى] ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجنى عليه [بسكي]ن عدة ضربات قاصدا متعمدا قتله وأن الوفاة حصلت [من آثا]ر بعض هذه الضربات وتسببت عنها ، فهذا المتهم [يكون] قاتلا وعقابه ينطبق حقا على المادة ١٩٨ فقرة أولى [من ق]انون العقوبات ، التى لا تتطلب سوى ارتكاب فعل [على] المجنى عليه يؤدى بطبيعته الى وفاته بنية قتله ، سواء [أكان]ت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح [وقع] فى غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة . ومتى [كان لل]حكم أركان جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن [بآلة] قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات ، فلا يعيبه عدم [بيان] الجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل [ما دام] أنه بينها جميعها ونسب حدوثها الى المتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-3-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.): Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Homicide volontaire — Preuve de l'intention de tuer — L'endroit de la blessure qui a donné la mort est sans importance. (Art. 198 al. 1, C.P.). Dès qu'il est établi devant le juge du fond que le prévenu a donné à la victime plusieurs coups de couteau avec l'intention de la tuer et que la mort est résultée des conséquences de quelques-uns de ces coups, le dit prévenu est coupable d'homicide volontaire et encourt la peine prévue à l'art. 198 al. 1er du Code Pénal. En effet, il suffit pour l'application de cette disposition qu'il y ait un fait commis sur la personne de la victime qui soit par sa nature susceptible de donner la mort et que ce fait ait été accompli avec l'intention de tuer, que la mort ait résulté d'une blessure dans un endroit mortel ou d'une blessure dans tout autre endroit, du moment que la mort est le résultat immédiat de l'acte délictuel. Si le jugement a constaté les éléments de l'homicide, à savoir l'intention de tuer, le coup donné au moyen d'un instrument pouvant tuer, et la mort qui en est résultée, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas indiqué les blessures faites dans un endroit mortel du moment qu'il les a indiquées toutes et en a établi l'imputabilité au prévenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 475
صفحة 475
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا