شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٢–٤٧٤

اعتراف متهم · بحثه · موضوعى ·

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة ، مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون . لقاضى الموضوع — متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه — أن يأخذ به فى ادانة المتهم ، سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم ، ولا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محكمة النقض . وللقاضى أيضا السلطة المطلقة فى أن يأخذ باعتراف منسوب الى متهم ولا يعول على اعتراف آخر منسوب الى متهم آخر ، تبعا لما يتراه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-3-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.) Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey Abdel Fattah El-Sayed Bey. (C.C.). Aveu du prévenu — Appréciation — Question de fond (Arts. 229 et 231 C.I.C.). Le juge du fond s'étant assuré d'une manière satisfaisante de la sincérité de l'aveu, peut en tenir compte pour condamner le prévenu, que cet aveu ait été fait pour la première fois devant lui ou qu'il ait émané du prévenu au cours de l'instruction. Le juge du fond échappe à cet égard au contrôle de la Cour de Cassation. Il peut même souverainement retenir l'aveu attribué au prévenu et écarter celui qui est imputé à un autre prévenu, suivant ce qu'il lui appert des circonstances de la cause et des présomptions de fait (3). (3) Cass. 10-6-1899 (Al Kada 6/15/284). Cass. 22-1-1910 (B.O. 11/5/57). Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah 3/8/249). Cass. 20-12-1928 (Al Mohamah 9/3/115). Cass. 3-1-1929 (Al Mohamah 9/4 et 5/193). Cass. 5-2-1931 et la Note (B.O. 35/5/107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 474
صفحة 472
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا