شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٧–٤٦٩

حجز تحفظى · الحكمة فى طلب صحته · بطلانه ·

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة دمياط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١٠ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

حضرة أحمد فؤاد القاضى . الحكمة فى وجوب طلب صحة الحجز التحفظى فى بحر ثمانية أيام هى أن لا يبقى الحجز طويلا . ولذا يجب أن يكون الحكم ببطلانه ، لعدم تعقيبه بدعوى صحته ، بناء على طلب صاحب الشأن وحده ، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب شخص آخر خلاف صاحب الشأن كضامن المستأجر المحجوز عليه (٢٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMIETTE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 26-10-1933 M. Ahmad Foad (J.). Saisie conservatoire — But de la demande en validité — Nullité. La saisie conservatoire doit être suivie dans les huit jours de la demande en validité. Cette obligation est imposée dans le but de ne pas laisser indéfiniment en suspens le sort de la saisie. Dès lors, ne peut se prévaloir de la nullité de la saisie, du fait de n'avoir pas été suivie d'une demande en validité, que le débiteur saisi, seul intéressé. Le tribunal ne pourrait prononcer la nullité d'office ou à la requête d'une autre personne, par exemple le garant du débiteur saisi. (29) (29) Abdel Fattah el Sayed Bey et Ahmad Kamha Bey (Traité théorique et Pratique d'exécution) No. 470.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 467
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا