شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٦

قوة الشىء المقضى به · أحكام نهائية · سريانها على الخلف الخاص · شروطه ·

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

حضرات : حسن نجيب ، عبد العزيز محمد ، محمد [توفي]ق رفقى القضاة . انه وان كان من المتفق عليه أن الأحكام النهائية تسرى على الخلف الخاص ما دام من تلقى الحق عنه كان مختصما فى الدعوى قبل نقل الملك له ، إلا أن العكس غير صحيح فلا قيمة للأحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص ضد مانح الحق ، وعلى ذلك تكون للأحكام النهائية حجيتها بين المشترى وبين من خاصم البائع ولا عكس ، فلا يصح للبائع أو لمن صدر له الحكم أن يتمسك بالحكم الصادر فى مواجهة المشترى (٢٨) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1RE INSTANCE DU CAIRE CHAMBRE DES APPELS CIVILS 23-1-1934 MM. Hassen Naguib, Abd el Aziz Mohammad Bey, Mohammad Tewfik Refky (J.J.). Force de la chose jugée — Jugements en dernier ressort-Opposabilité à l'ayant-cause à titre particulier-Conditions. Il est unanimement admis que les jugements en dernier ressort rendus contre l'auteur sont opposables à l'ayant-cause à titre particulier. Mais la réciproque n'est pas vraie et le jugement rendu contre l'ayant-cause à titre particulier n'est pas opposable à l'auteur. Ainsi le jugement définitif rendu en faveur d'un tiers contre le vendeur d'un immeuble acquiert l'autorité de la chose jugée entre l'acheteur et le tiers. Par contre le jugement rendu en faveur d'un tiers contre l'acheteur n'acquiert pas cette autorité dans les rapports du vendeur et du tiers. (28) (28) V. Note 28, p. 361 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 466
صفحة 466
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٦–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا