شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٤–٤٦٥

(١) بيع ملك الغير · اجازة المالك · شرط قبولها من المشترى · (٢) بيع · نزع ملكية البائع لدين عليه · حق المشترى فى فسخ العقد · اجازة الراسى عليه المزاد للبيع · أثره ·

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٦٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

حضرات : أحمد حلمى ، أنيس غالى ، السيد مجاهد سبع القضاة . ١ — فى حالة بيع شخص ما لا يملك يشترط لقبول أجازة المالك الحقيقى لهذا التصرف عملا بالمادة ٢٦٤ من القانون المدنى أن تحصل هذه الاجازة قبل رفع دعوى ابطال البيع حتى لا ينقطع رضا المشترى قبل اجازة المالك الحقيقى فينعدم الاتصال بين ارادتى المتعاقدين (٢٧) . ٢ — اذا نزعت ملكية البائع عن العين المبيعة لدين عليه ، تعلق حق المشترى بفسخ العقد . ولا تمنع من الحكم له بالفسخ اجازة الراسى عليه المزاد لهذا البيع لأن هذه الاجازة لا تصحح العقد الأول وانما تعتبر ايجابا من قبل الراسى عليه المزاد لبيع جديد وللمشترى السابق الخيار فى قبوله أو رفضه ولا تأثير له بحال من الأحوال على حقه فى طلب فسخ البيع الأول ، ولا محل فى هذه الحالة لتطبيق المادة ٢٦٤ من القانون المدنى .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-1-1934 MM. Ahmad Helmy, Anis Ghaly, El Sayed Megahed Sabâ (J.J.). I.—Vente de la chose d'autrui—Ratification du propriétaire — Acceptation de l'acheteur — Condition nécessaire. II.—Vente — Poursuites immobilières et vente forcée contre le vendeur — Droit pour l'acheteur de demander la résiliation de la vente — Ratification de la vente par l'adjudicataire—Effet. I. La vente d'une chose n'appartenant pas au vendeur ne peut être ratifiée par le propriétaire de la chose, conformément à l'article 264 du C.C., qu'à la condition que cette ratification ait lieu antérieurement à la demande en nullité de la vente, c'est-à-dire avant que l'acheteur ne retire son consentement ; ce retrait, en effet, serait un obstacle à la rencontre des deux volontés contractantes. (27) II. Lorsqu'après la vente, l'immeuble vendu fait l'objet d'une vente forcée pour une dette contre le vendeur, l'acheteur est en droit de demander la résiliation de la première vente. La ratification de cette cente par l'adjudicataire ne saurait empêcher la résiliation ; cette ratification, en effet, ne valide pas la première vente ; elle constitue tout au plus une pollicitation nouvelle de la part de l'adjudicataire que le premier acheteur a la faculté d'accepter au de refuser ; elle ne peut, en tous cas, avoir d'effet sur le droit de demander la résiliation qui appartient à l'acheteur. D'ailleurs, dans ce cas, l'article 264 du C.C. ne peut être appliqué. (27) V. Note 27, p. 359 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 465
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا