شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٣

[م]سئولية مدنية · مسئولية صاحب العمل عما يصيب العمال من الاضرار · [أساس] هذه المسئولية · لا مسئولية الا بخطأ · عبء الاثبات ·

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية التجارية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٥١ مدنى وما يليها)

المبادئ المستخلصة

حضرات : أحمد ابراهيم ، محمد مراد الناضورى ، حافظ خليفة القضاة . [ل]معرفة مدى مسئولية صاحب العمل عما يصيب العمال [فى] عملهم من الاضرار يجب الأخذ بقاعدة «أن لا مسئولية [الا] بخطأ» وهى التى سار عليها القانون المصرى كما يؤخذ من [نص] المادة ١٥١ من القانون المدنى وما يليها . ولا يفترض الخطأ عند صاحب العمل حتى يقدم الدليل [من] جانبه على أن الواقعة حدثت قضاء وقدرا أو بخطأ العامل [نف]سه (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 7-3-1933 MM. Ahmad Ibrahim, Mohammad Morad el Nadoury, Hafez Mohammad Khalifa (J.J.). Responsabilité civile — Responsabilité du patron du chef du préjudice causé par le service à ses employés —Etendue — Responsabilité conditionnée à l'existence d'une faute — Charge de la preuve. (Art. 151 et s. du C.C.). C'est à la lueur de la règle : " Pas de faute pas de responsabilité," admise par le législateur égyptien dans les articles 151 et s. du C.C. qu'il faut mesurer l'étendue de la responsabilité du patron du chef des accidents de service qui atteignent ses employés. La faute du patron est présumée jusqu'à preuve du contraire. C'est à lui qu'incombe la charge de prouver que l'accident est dû à un cas fortuit ou à la faute de l'employé lui-même.(26) (26) V. Note 26, p. 358 (Arabe). App. Caire 2-2-1927 (Al Mohamah 10/2/175). Contra : Trib. Som. El Labban 21-2-1924 (Al Mohamah 4/6/504) Trib. de première instance du Caire 26-5-1927. (Al Mohamah 8/4/367) Trib. de première instance de Zagazig 9-4-1929 (Al Mohamah 10/2/88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 463
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا