شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦١–٤٦٢

خصم ثالث · طلباته أمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية · [تغيير]ها ·

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ٣ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

[حض]رات صاحب السعادة وصاحبى العزة : أمين أنيس باشا رئيس المحكمة ، مصطفى حنفى بك ، [سليم]ان السيد سليمان بك المستشاران . من المقرر قانونا أن الخصم الثالث له أن ينضم فى طلباته [الى] أحد طرفى الخصوم أو يطلب الحق لنفسه . ومتى تقرر [قبو]له أمام محكمة أول درجة على أساس انضمامه لأحد الخصوم [فلا] يجوز له أمام محكمة الاستئناف أن يغير من طلباته ويطلب [الح]ق لنفسه أو لأحد خارج عن الخصومة لأنه يكون ازاء [طل]ب جديد لا يصح ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف [ول]كنه يجوز له فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن يغير من [طلبا]ته بشرط أن لا يتعارض مع طلبات أحد الخصوم (٢٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17-3-1934 MM. Amin Anis Pacha (Prés.); Moustapha Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Intervenant — Conclusions qu'il peut prendre en 1re instance et en appel — Etendue. Il est admis en droit que l'intervenant peut se rallier aux conclusions de l'une des parties ou revendiquer un droit dans son intérêt personnel. Mais une fois son intervention admise devant les premiers juges, sur la base de son ralliement aux conclusions de l'une des parties, il ne saurait être admis, devant le tribunal d'appel, à modifier ses demandes et à revendiquer le droit dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt d'une personne étrangère au débat. En effet, pareille modification constituerait une demande nouvelle irrecevable en appel. Toutefois l'intervenant peut, en tout état de cause, modifier ses concluisons, à condition qu'elles ne soient pas en opposition avec celles des parties. (25) (25) V. Note 25, p. 356 (Arabe). Trib. Som. Béni-Souef 10-4-1923 (Al Mohamah 4/1/601). App. Caire 10-11-1926 (Al Mohamah 7/5/331).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 462
صفحة 461
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦١–٤٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا