شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٨–٤٦٠

(١) دعوى الصورية · دعوى ابطال التصرفات · جواز رفعهما اما بطريق أصلى أو بطريق الدفع عند رفع دعوى الاستحقاق من المشترى · (٢) دعوى بطلان التصرفات الدعوى البوليصية · شروطها ·

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ٣ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : أمين أنيس باشا رئيس المحكمة ، مصطفى حنفى بك ، سليمان السيد سليمان بك المستشاران . ١ — من المقرر قانونا أن دعوى الصورية ودعوى ابطال التصرفات يمكن رفعهما إما بطريق أصلى واما بطريق الدفع عند رفع دعوى الاستحقاق من المشترى . ولما كان الغرض من هاتين الدعويين هو ابطال التصرفات وكانت دعوى الصورية أعم من دعوى بطلان التصرفات لأن دعوى الصورية يستفيد منها كل دائن سواء كان دينه سابقا أو لاحقا للتصرف بخلاف دعوى بطلان التصرفات فانه لا يستفيد منها الا الدائن الذى رفعها ، فلذلك يمكن القول بأن الدفع بالصورية يشتمل بطبيعته الدفع ببطلان التصرفات (٢٣) ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تبحث فيما اذا كان العقد يعتبر تصرفا مضرا بالدائن أم لا متى طلب منها ذلك ولو لأول مرة لأنه طريق من طرق الدفاع لا من الطلبات التى لا يجوز ابداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (٢٤) . ٢ — يشترط فى دعوى بطلان التصرفات (الدعوى البوليصية) توفر الشروط الآتية : صحة الدين مع بقائه فى ذمة المدين وأسبقيته على التصرف وعلم المشترى بالدين وتجرد المدين من جميع أملاكه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17-3-1934 MM. Amin Anis Pacha (Prés.); Moustapha Hanafy Bey, Souliman el Sayed Souliman Bey (C.C.) I.—Action en nullité pour simulation—Action paulienne — Faculté de les présenter par voie principale ou sous forme de défense contre la revendication intentée par l'acheteur. II.— Action paulienne— Conditions. I. Il est admis en droit que l'action en nullité pour cause de simulation et l'action paulienne peuvent être présentées soit par voie principale, soit sous forme de défense contre l'action en revendication intentée par l'acheteur. Or, étant donné d'une part que ces deux actions visent au même but : celui de faire déclarer inopérants les actes de disposition du débiteur et que d'autre part l'action en nullité pour cause de simulation est plus étendue dans ses conséquences que l'action paulienne, en ce sens que la première profite à tous les créanciers antérieurs et postérieurs, tandis que la seconde ne profite qu'au créancier qui en a pris l'initiative, on peut, dès lors, affirmer que la défense tendant à la nullité pour simulation, renferme par sa nature, la défense en nullité des actes faits en fraude des droits des créanciers (action paulienne).(23) La Cour d'appel peut partant, sur la demande de l'intéressé, rechercher si l'acte de disposition a été fait en fraude des droits du créancier, même si cette demande est présentée pour la première fois. Il s'agit, en effet, d'un moyen de défense et non d'une demande nouvelle qui ne peut être présentée pour la première fois en appel.(24) II. Pour que l'action paulienne puisse être exercée, il faut : que la créance soit valide et ne soit pas éteinte ; qu'elle soit antérieure à l'acte de disposition ; que l'acheteur connaisse l'existence de la créance et que le débiteur ait disposé de tous ses biens. (23) V. Note 23, p. 353 (Arabe). (24) V. Note 24, p. 353 (Arabe). Docteur Sanhoury (Traité des Obligations), p. 851. App. Caire 7-12-1925 (Al Mohamah 6/3/187). App. Caire 14-4-1930 (Al Mohamah 10/10/435).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 458
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٨–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا