شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٥–٤٥٧

( ١ ) نقض وابرام . أسباب الطعن . وجوب تفصيلها فى التقرير . معنى تفصيل الأسباب . ( ٢ ) كشف حساب مشتمل على ايرادات ومصروفات . بحثه [بمعرف]ة المحكمة أو بواسطة خبير . اعتماده . معنى هذا الاعتماد وأثره . ( ٣ ) سبب جديد . دفع بعدم جواز المقاصة . عدم قبوله أمام [محكمة] النقض .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض )

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض [والا]برام قد أوجبت على الطاعن أن يفصل فى طعنه الأسباب [التى يب]نيه عليها وإلا كان باطلا ، والتفصيل المراد بهذا [النص] هو البيان المحدد للسبب تحديدا يتيسر معه للمطلع أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانونى والقواعد القانونية التى خولفت بحجة مخالفتها الى هذا الخطأ ، فوضع الأسباب فى صيغة عامة مبهمة أو تحديدها تحديدا نوعيا عاما يجعل الطعن غير مقبول . ولا ينفع فى البيان التحديدى لمثل هذه الأسباب أن يقدم الطاعن مذكرة دفاعه التى قدمها لمحكمة الاستئناف لتستخرج محكمة النقض منها تفصيل وجوه طعنه . ( ٢ ) اذا قدم شخص كشف حساب عن ادارته للأطيان المشتركة بينه وبين آخر ، مشتملا على إيراد ومنصرف ، فاعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فان اعتمادها له وقضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى انتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها وأنها قدرت ماقام عليه من النزاع فمحصته وأصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خاليا من النزاع فاعتمدته وجعلته من أسس قضائها ، واذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لانزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول . ٣ — الدفع بعدم جواز اجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التى يجب ابداؤها أمام محكمة الموضوع ، وإلا كان التمسك به سببا جديدا غير مقبول لدى محكمة النقض والابرام .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 17-5-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey. Hamed Fahmy Bey Mohamed Nour Bey (C.C.). I.—Cassation — Moyens du pourvoi — Obligation de les articuler avec précision dans la déclaration faite au greffe — Définition des mots " articulation précise." (Art. 15 loi instituant la Cour de cassation). II.—Etat de compte relevant les recettes et les dépenses—Examen par le tribunal ou par un expert — Approbation—Portée de cette approbation. III.—Moyen nouveau — Défense basée sur l'impossibilité d'opérer la compensation — Irrecevabilité devant la Cour de cassation. I. L'article 15 de la loi instituant la Cour de cassation impose au demandeur en cassation, sous peine de nullité, d'articuler avec précision les moyens sur lesquels son pourvoi est basé. L'articulation précise des moyens dont il est parlé dans cet article est l'exposé du moyen avec une précision qui fasse ressortir l'objet de la violation à la loi et les règles de droit auxquelles il a été dérogé. (22) Dès lors est irrecevable le pourvoi basé sur des moyens conçus en termes vagues et confus ou précisés d'une manière générique. Le fait de verser au dossier de la Cour de cassation une copie des mémoires en défense présentées à la Cour d'appel, pour que la Cour de cassation y puise l'exposé des moyens du pourvoi, ne saurait suppléer à l'articulation précise de ces moyens. II. Lorsque le tribunal approuve un état de compte, relevant les recettes et les dépenses, après l'avoir examiné ou fait examiner par un expert, et condamne l'une ou l'autre partie au solde, cette approbation et cette condamnation signifient que le tribunal a examiné tous les chapitres des dépenses et des recettes. De même, elles signifient qu'il a examiné et tranché les contestations inhérentes à chacun de ces chapitres et l'on peut donc affirmer que la décision du tribunal rend chacun d'eux certain et incontestable. Dès lors on ne saurait être admis à contester un compte ainsi approuvé en prétendant que l'auteur du compte a fait compensation entre une dette certaine et une prétendue créance contestée. III. L'exception tendant à repousser la compensation entre deux créances doit être soulevée devant le tribunal du fond. Invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, elle constituerait un moyen nouveau et partant inadmissible. (22) V. Note 22 p. 350 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 457
صفحة 455
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا