شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٢–٤٥٤

( ١ ) اختصاص . مناط اختصاص المحاكم الأهلية . نظرية الصالح المختلط . حدودها . حق ضمان قبل أجنبى . لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الأهلية . ( ٢ ) اختصاص . طلبات فرعية . اختصاص محكمة الدعوى الأصلية بنظرها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
( الفقرتان ١ و ٢ من المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية )

المبادئ المستخلصة

١ — ان مناط اختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ انما هو — بصفة مبدئية — كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق اختصاص المحاكم الأهلية . ونظرية الصالح المختلط يجب ألا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . ونص هذه المادة لا يخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية إلا دعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة أجنبى على عقار مملوك لمصرى أو موضوعة عليه اليد من مصرى كذلك ، والا إجراءات التنفيذ الجبرى على هذا العقار وتوزيع ثمنه . فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين وليست من قبيل ما هو مشار اليه بالمادة ١٣ المذكورة فهى من اختصاص المحاكم الأهلية ، ولا يخرجها عن اختصاصها مجرد أن لأحد المدعى عليهم حق ضمان قبل أجنبى لاولاية لهذه المحاكم عليه . ٢ — ان المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية لا تفقد اختصاصها بها لمجرد أن لأحد الخصوم أو لخصم ثالث طلبا فرعيا لا يستطيع توجيهه أمامها لعدم اختصاصها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-5-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Compétence— Etendue de la compétence des tribunaux nationaux. (Al. 1 et 2 de l'art. 15 du R.O.T.I.). II.—Compétence — Théorie de l'intérêt mixte — Limites —Garantie à la charge d'un étranger — Inopérence sur la compétence des tribunaux nationaux. III.—Compétence — Demandes reconventionnelles — Compétence du tribunal qui connaît de la demande principale. I. D'après les alinéas I et II de l'article 15 du Règlement d'Organisation des Tribunaux Nationaux, modifiés par la Loi No. 27 de 1929, la compétence de ces tribunaux s'impose, en principe, toutes les fois que les parties en cause sont égyptiennes ou étrangères ne ressortissant pas des Tribunaux Mixtes. La théorie de l'intérêt mixte ne doit être prise en considération que dans les limites de l'article 13 du Règlement d'Organisation judiciaire Mixte, qui n'enlève à la compétence des tribunaux nationaux que les actions en validité de l'hypothèque constituée, en faveur d'un étranger, sur les biens immeubles dont le propriétaire ou le possesseur est égyptien, ainsi que les poursuites immobilières relatives à l'immeuble grevé par la dite hypothèque et la distribution du prix. Dès lors toute action entre égyptiens, autre que celles visées par le dit article 13, est de la compétence des tribunaux nationaux, et ne peut avoir pour effet de leur ôter cette compétence, le fait que l'un des défendeurs a un droit de garantie contre un étranger ne ressortissant pas de ces tribunaux. (20) (20) App. Caire 7-2-1895 (Al Houkouk 10, p. 185). App. Caire 11-2-1897 (Al Kada 4/9/p. 174). App. Caire 1-6-1899 (B.O. 1/3/p. 102). Trib. Som. Chebin el Kôm 9-3-1902 (Al Houkouk 17/14/58). App. Caire 15-4-1906 (B.O. 8/1/2). Trib. de première Instance de Zagazig (Jugement d'appel) 21-2-1906 (B.O. 7/16/144) App. Caire 19-3-1910 (B.O. 11/9/117). App. Caire 21-1-1929 (B.O. 30/3/38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 454
صفحة 452
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٢–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا