شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٠–٤٥١

بطلان المرافعة . دعوى موقوفة . تعجيلها بواسطة قلم الكتاب . حضور المدعى وابداؤه طلبات فى غيبة خصمه . عدم اعتبار ذلك من اجراءات المرافعات الصحيحة .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ٣٠١ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

تعجيل الدعوى الموقوفة الحاصل من قلم الكتاب هو مجرد عمل ادارى لا قيمة له فى حق الخصوم، ولا تترتب عليه أية نتيجة ملزمة لهم . بل لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وابداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-5-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Péremption de l'instance — Affaire suspendue — Avenir donné par le Greffe — Comparution du demandeur — Conclusions prises par lui en l'absence du défendeur — Acte de procédure non valable. (Art. 301 C.P.C.C.). L'avenir donné par le Greffe dans une affaire suspendue est un acte d'ordre purement administratif et ne peut avoir d'effet sur les droits des parties ni avoir des conséquences les obligeant. (19) Bien plus le fait par le demandeur de comparaître à l'audience, sur l'avenir donné par le Greffe, et de présenter ses conclusions en l'absence du défendeur, —qui n'a pas tenu compte du dit avenir— ne constitue pas un acte valable de procédure aux fins d'empêcher la péremption. (19) V. Note 19, p. 345 (Arabe). Mohammad el Achmawi Bey (Principes de Procédure Civile), p. 280 No. 407. App. Caire 1-5-1907 (B.O. 9/8/98) Trib. Som. Assiout 16-9-1920 (B.O. 22/9/135). Trib. de première instance du Caire 5-1-1922 (Al Mohamah 4/3/185). Trib. de première Instance d'Assiout (Jugement d'appel), 28-5-1925 (B.O. 26/7/78).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 451
صفحة 450
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٠–٤٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا