شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٩

تسبيب الأحكام . حكم بتزوير ورقة . متى تكون أسبابه كافية .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ١٠٣ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

إذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى تزوير ورقة [و]بصحة هذه الورقة، ثم جاءت محكمة الاستئناف فأطرحت [ك]ل القرائن التى احتج بها الخصمان فى الدعوى وقصرت [بحث]ها على النقطة الجوهرية فيها وهى مادية الامضاء المدعى [بتزو]يرها، وكونها ماديا هى لمن نسبت اليه أم لا، ثم قررت [ص]راحة فى حكمها أنه ثبت لها من معاينة هذه الامضاء [وا]لامضاءات الأخرى المقدمة للمضاهاة، ومن الأسباب التى [أو]ردت بتقرير اثنين من الخبراء أن الامضاء المطعون فيها [م]زورة وأنها لاتعتمد على تقرير الخبير الثالث الذى قرر [ص]حتها ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أنه بنى على [أ]سباب غامضة مجملة لاتحقق غرض القانون من ايجاب [ت]سبيب الأحكام ، بل المحكمة تعتبر أنها قد أقامت [ح]كمها على أسباب كافية ترد الحكم المستأنف ردا تاما .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-5-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Motivation des sentences — Jugement déclarant faux un écrit — Suffisance des motifs. (Art. 103 du C.P.C.C.). Sur appel du jugement rejetant l'inscription en faux et déclarant sincère l'écrit argué de faux, la Cour d'appel, passant outre aux arguments et présomptions émis par les parties, a concentré son examen sur le point essentiel qui est celui de savoir si la signature arguée de faux est matériellement celle de la personne à laquelle on l'attribue et a déclaré expressément dans son arrêt que la signature contestée est fausse, sur la base de l'examen de la dite signature et de celles qui ont été produites pour servir à la comparaison, ainsi que des rapports de deux experts, écartant le rapport du troisième expert qui a déclaré sincère la signature. On ne saurait, dans ce cas, reprocher au jugement d'être basé sur des motifs vagues et confus ne répondant pas au vœu de la loi. (18) Bien au contraire, le jugement est étayé par des motifs suffisants pour mettre à néant la décision des premiers juges. (18) V. Note 18, p. 344 (Arabe.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 449
صفحة 449
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٩–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا