شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٧

شهود . الأخذ بأقوال الشاهد فى التحقيقات دون أقواله بالجلسة . الأخذ بشهادة على متهم دون آخر . موضوعى .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

ان لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الأخذ بما قرره شاهد بعينه فى التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد كما وأن له تمام الحرية فى أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن نفسه اليه بالنسبة لمتهم معين وأن يطرح ظهريا ما لم يرتح اليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzky Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Témoins — Adoption de la déposition du témoin faite lors de l'enquête à l'exclusion de son témoignage devant le tribunal — Adoption de la déposition par rapport à un accusé à l'exclusion de l'autre— Question de fond. Il appartient souverainement au juge du fond, de prendre en considération la déposition d'un témoin faite lors de l'enquête, tout en rejetant celle du même témoin devant le tribunal. De même il lui appartient d'apprécier librement la déposition du témoin, d'en retenir le témoignage relatif à l'un des accusés et d'en rejeter celui relatif à l'autre accusé selon la conviction qu'il se forme en conscience. (13) (13) Cass. 4-5-1926 (Guindy Abdel Malek Bey—Répertoire pénal, p. 752 No. 237).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 427
صفحة 427
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا