شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٦

قتل خطأ . أساس المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ٢٠٢ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

أساس المسئولية الجنائية، طبقا للمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات ، هو الاهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك فى الحكم أمر لامناص منه . فاذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص، لأنه قام باجراء عملية ختان لغلام ، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حينا وبواسطة صبيه حينا آخر ، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك ، ولم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الاهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سببا فيما أصاب المجنى عليه وأودى بحياته ، ولم تذكر فى الحكم أنه أهمل فعلا ، ولم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى اجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور فى تبيان الوقائع مبطل للحكم وموجب لنقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Ahmad Amin Bey, Zaki Berzy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Homicide involontaire — Fondement de la responsabilité pénale. (Art. 202, C.P.). Le fondement de la responsabilité pénale de l'infraction prévue à l'article 202 du C.P. est la négligence ou tout autre fait de même nature. Dès lors il s'impose au tribunal d'indiquer le fait de négligence qui est à la base de sa décision. Est donc nulle et doit être cassée, la décision qui applique le dit article 202 du C.P. à l'individu qui a circoncis un enfant et a soigné la plaie soit par lui-même, soit par son apprenti, l'enfant étant décédé à la suite de cette opération. Cette décision, en effet, n'a pas indiqué les faits de négligence imputés à cet individu et qui ont entraîné la mort de la victime, bien plus elle n'a même pas relevé qu'il y a eu négligence de sa part. D'ailleurs elle n'a tenu aucun compte de la défense de l'inculpé qu'il était autorisé à faire des opérations de circoncision en vertu d'un permis officiel. (12) (12) V. Note 12, p. 321 (Arabe). Cass. 3-4-1923 (B.O. 25/7/63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا