شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٨–٤٣٠

شراء الحقوق المتنازع فيها . تحريمه على وكلاء النيابة . متى يكون الحق متنازعا فيه . رقابة محكمة النقض .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ٢٥٧ مدنى )

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٢٥٧ من القانون المدنى التى تحرم على القضاة وغيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها تفيد عبارتها اشتراط أن يكون التنازع على الحق المبيع قائما بالفعل وقت الشراء ومعروفا للمشترى سواء أكان مطروحا على القضاء أم لم يطرح بعد . واذن فلا يكفى لابطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للتنازع ومحتملا أن ترفع بشأنه دعوى . ٢ — ان محكمة الموضوع اذ تفصل فى وصف كون الوقائع التى أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية الى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه ، انما تفصل فى مسألة قانونية هى توافر ركن من الأركان القانونية لحكم المادة ٢٥٧ من القانون المدنى أو عدم توافره . واذن فان عملها فى هذا خاضع لرقابة محكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 26-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Achat des droits litigieux — Prohibition aux membres du parquet — Définition du droit litigieux — Contrôle de la Cour de cassation. (Art. 257 C. C. ) I. D'après les termes de l'article 257 du C.C., pour que la prohibition faite, aux personnes y mentionnées, d'acheter les droits litigieux, soit applicable, il faut que le droit soit litigieux et connu de l'acheteur lors de la vente. Il importe peu d'ailleurs que le litige ait ou non été porté devant la justice. Il ne suffit donc pas, pour que la vente soit nulle, que le droit soit susceptible d'être contesté et de faire l'objet d'un procès. (14) II. Le juge du fond, en décidant sur le point de savoir si, d'après les faits constants, on peut ou non considérer le droit vendu comme litigieux, tranche un point de droit. En somme il décide si un des éléments légaux nécessaires pour l'application de l'article 257 du C.C. existe ou n'existe pas. Sa décision est de ce chef soumise au contrôle de la Cour de cassation. (14) V. Note 14, p. 323 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 430
صفحة 428
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٨–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا