شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٤–٤٢٥

ربا فاحش . تجديد سند الدين . متى يعتبر كل تجديد قرضا ربويا ؟

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ٢٩٤ فقرة ٣ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

إذا تكرر تجديد سند الدين باضافة فوائد فاحشة الى أصل المبلغ وكان كل تجديد يختلف عن سابقة أصلا وفائدة فكل تجديد يعتبر قرضا مستقلا عن الآخر ، ويصح أن يتكون من تعدده ركن العادة المطلوب فى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-2-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Prêt à usure — Renouvellement du titre de créance — Cas où chaque renouvellement constitue un prêt à usure. (Art. 294 Al. 3 du C.P.) Lorsque, à chaque renouvellement du titre de créance, on ajoute au capital des intérêts usuraires et que chaque titre diffère du précédent, en capital et en intérêts, chacun de ces renouvellements, constitue un prêt à usure distinct. La répétition des renouvellements, faits dans ces conditions, constitue l'élément de l'habitude exigé par l'alinéa 3 de l'article 294 du C.P. (11) (11) Cass. 11-12-1923 (B.O. 35/3/51).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا