شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٩–٤٢٣

( ١ ) شهود . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعددهم . ( ٢ ) اثبات عناصر الدعوى . سلطة القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته منها . ( ٣ ) أدلة . خطاب من المجنى عليه الى النائب العام . الأخذ به مع كفاية أدلة الادانة . لانقض . ( ٤ ) اثبات . حالة المتهم العقلية . سلطة قاضى الموضوع فى تقديرها . ( ٥ ) نية القتل وسبق الاصرار والترصد . تقديرها موضوعى . ( ٦ ) شروع فى قتل . أعمال تنفيذية .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — إن العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وانما العبرة هى باطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود قل عددهم أو كثر، ورأيها فى ذلك نهائى ولا رقابة عليها فيه . ٢ — للقاضى الجنائى أن يكون عقيدته من أى عنصر من عناصر الدعوى اللهم إلا إذا كان هذا العنصر مستمدا هو نفسه من إجراء باطل قانونا . ٣ — إذا طعن فى الحكم لأخذ المحكمة بفحوى خطاب مرسل من المجنى عليه للنائب العام ، وكان الثابت فى الدعوى أن هذا الخطاب لم يكن هو الدليل الوحيد الذى استند اليه الحكم المطعون فيه لادانة الطاعن ، وانما هو ذكر مع أدلة أخرى كثيرة تؤدى إلى الادانة ، ولو استبعد هذا الخطاب برمته لاستقام الحكم المذكور وبقى سليما بما اشتمل عليه من باقى تلك الأدلة ، تعين رفض هذا الطعن . ٤ — لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير عقلية المتهم بما يستمده فى هذا الشأن من نفس أقواله واجاباته أمامه وأثناء التحقيق، وبما يراه من وقائع الدعوى وظروفها ولاشىء فى القانون يلزمه ويحتم عليه إجراء الكشف الطبى على متهم ادعى المحامى عنه أنه مختل الشعور، وطلب الكشف عليه بمعرفة الطبيب المختص، مادام القاضى قد وجد فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بشأن عقلية ذلك المتهم ورأى أن لامحل لاجراء أى تحقيق آخر فى هذا الصدد . ٥ — ان نية القتل وسبق الاصرار والترصد من المسائل الموضوعية التى لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة . ٦ — إذا أمسك المتهم مسدسا صالحا للاستعمال ومحشوا بالرصاص ومعدا للاطلاق ، واقترب من المجنى عليه مادا يديه بالمسدس وفوهته موجهة اليه بحيث كان من الميسور له أن يحرك يديه بالمسدس حركة التصويب والاطلاق بأسرع ما يمكن فيصيب الهدف ، فان ذلك يعتبر أعمالا تنفيذية للشروع فى جريمة القتل لا أعمالا تحضيرية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Témoins — Nombre des témoins — Indifférence pour la conviction du tribunal. II.—Preuve — Eléments de la cause — Pouvoir du juge pénal d'y puiser sa conviction. III.—Moyens de preuve — Lettre de la victime au Procureur Général — Argument tiré de cette lettre— Suffisance des charges — Non cassation. IV.—Preuve — Etat mental de l'accusé — Pouvoir d'appréciation du tribunal. V.—Intention de donner la mort — Préméditation — Guet-apens — Appréciation — Question de fait. VI.—Tentative d'assassinat — Actes d'exécution. I. Le tribunal forme sa conviction d'après les dépositions des témoins, et non d'après leur nombre. Son opinion à ce sujet est souveraine et sans contrôle. (8) II. Il appartient au juge pénal de former sa conviction sur la base de l'un quelconque des éléments de la cause, à moins que cet élément lui-même ne procède d'une mesure d'instruction entachée d'une nullité légale. III. Est irrecevable le moyen de pourvoi basé sur le fait que le tribunal a tiré argument d'une lettre adressée par la victime au Procureur Général, s'il est constant que cette lettre n'est pas la seule charge relevée par la décision dont pourvoi contre l'accusé et que les autres charges, même si la dite lettre est écartée, sont suffisantes pour justifier la condamnation. IV. Il appartient souverainement au juge du fond de décider de l'état mental de l'accusé à la lueur des ses dires, soit devant le tribunal, soit lors de l'instruction et des faits et circonstances de la cause. Rien dans la loi n'oblige le juge à faire examiner médicalement l'inculpé dont l'avocat allègue la démence et demande cet examen, tant que ce juge trouve que les éléments de la cause suffisent pour former sa conviction à ce sujet, et qu'il n'y a pas lieu de recourir à d'autres moyens d'instruction. V. L'intention de donner la mort ainsi que la préméditation et le guet-apens sont des questions de fait que le juge du fond apprécie souverainement d'après les preuves qu'il relève. (9) VI. Est considéré comme acte d'exécution et non comme acte préparatoire le fait par l'accusé, de s'avancer vers la victime en braquant sur elle un revolver en bon état, chargé et prêt à fonctionner, de telle manière qu'il lui était aisé, par un mouvement rapide, de viser, de tirer et d'atteindre le but. (10) (8) Cass. 4-1-1927 (Al Mohamah 8/1/4). Cass. 16-1-1933 (B.O. 34/4/77). (9) V. Note 9, p. 315 (Arabe). Cass. 15-11-1928 (Al Mohamah 9/1/10). Cass. 22-11-1928 (Al Mohamah 9/1/15). Cass. 29-11-1928 (Al Mohamah 9/3/103). Cass. 20-12-1928 (Al Mohamah 9/3/116). Cass. 13-3-1933 (Al Mohamah 13/10/610). Cass. 12-6-1933 (Al Mohamah 14/3/49). Cass. 12-2-1934 (B.O. 35/5/107). (10) V. Note 10, p. 315 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 423
صفحة 419
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٩–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا