شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٦–٤١٨

قوة الشى المحكوم فيه . وحدة السبب . متى تتوافر .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا الى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد ووقعتا لغرض واحد ، وفى ظروف متماثلة فذلك لا يكفى وحده لامكان الاحتجاج بالحكم الصادر فى احدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الاخرى . ذلك بأنه وان توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها وهو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، وتوافرت وحدة الأخصام إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما بل النيابة تعتبر هى الطرف الآخر فى الخصومة حتى ولو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين وهو الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه لا تتأتى بحسب الأصل الا اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم واحدة فى الحالتين ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها امكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ( كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها وبمكانها وبشخص المجنى عليه فيها (٦) وليس بينها وبين الواقعة الأخرى من الارتباط المعنوى ما يقتضى النظر اليهما على اعتبار أنهما جزء من عمل جنائى واحد ) كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات ويقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى (٧).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1934 MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Force de la chose jugée — Unité de cause — Réalisation Il ne suffit pas que les deux faits imputés à l'inculpé dans deux poursuites différentes aient la même qualification légale, qu'ils aient été commis dans le même but et dans des circonstances similaires, pour qu'on puisse opposer, lors de la deuxième poursuite, la chose jugée dans la première. En effet, s'il est vrai, qu'il y a unité d'objet (l'objet pour toutes les affaires pénales est unique, puisqu'il consiste dans la demande de la punition de l'inculpé) et unité de parties (l'inculpé est le même dans les deux poursuites et l'autre partie c'est le parquet, même si l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile), la troisième condition : l'unité de cause, fait défaut. Cette unité de cause ne peut se réaliser, en effet que si le même fait est imputé à l'inculpé dans chacune des deux poursuites. On ne saurait prétendre qu'il y a unité de cause lorsque les deux inculpations sont similaires, ont la même qualification juridique ou forment deux étapes d'une série de faits similaires, commis dans le même but si chacun de ces deux faits est autonome et a été commis dans des circonstances marquant la diversité qui met obstacle à la réalisation de l'unité de cause. Il en est ainsi lorsque le temps, le lieu et la victime diffèrent pour chacun des deux faits, (6) et qu'il n'existe pas entre eux un lien moral permettant de les considérer comme deux phases d'une même entreprise criminelle ; tel serait le vol commis à plusieurs reprises, par divers actes successifs, en vue du même but criminel envisagé par le coupable. (7) (6) V. Note 6, p. 311 (Arabe). (7) V. Note 7, p. 312 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 418
صفحة 416
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٦–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا